تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
شرح
( ( إن أبي كان يقول : لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه ) ) « 1 » ونحوهما غيرهما . ومقتضى النهي فيها الفساد . وهي وإن وردت في بيع الكلي ، إلا أن إلغاء خصوصية مواردها ، والتعدي للمبيع الشخصي ، قريب عرفاً . لكن النهي في المعاملات نوعاً وإن كان ظاهراً في الإرشاد للفساد ، دون الحرمة التكليفية ، إلا أنه في مثل المقام لا ظهور له في فساد وأصل البيع ، بل قد يكون وارداً للإرشاد إلى بيان المورد الذي يناسب الشرط الذي يبتني عليه العقد . ولا أقل من كون ذلك مقتضى الجمع بين هذه النصوص وما يستفاد من جملة من النصوص من صحة بيع السلف لو عجز البايع عن تسليم المبيع في وقته « 2 » ، وصحة بيع النسيئة مع تعذر الثمن عند حلول الأجل ونحو ذلك . ولذا لا يظن منهم البناء في المقام على بطلان البيع لو رضي المشتري بتأخير التسليم . وأما الثاني فالمستفاد من جملة من النصوص الواردة في الموارد المتفرقة بطلان البيع في الجملة فيه بتعذر التسليم ، وأنه لا يجوز شراء ما لا يحرز سلامته للمشتري ، بحيث لا يحصل في مقابل له الثمن شيء . كصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : ( ( لا تبع راحلة عاجلًا بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل ) ) « 3 » ، وخبر مسمع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( ( قال : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نهى أن يشتري شبكة الصياد يقول : اضرب بشبكتك فما خرج فهو من مالي ) ) « 4 » ، ومعتبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) : ( ( أنه كره بيع صك الورق حتى يقبض ) ) « 5 » وخبر الحسين بن زيد عنه ( عليه السلام ) عن آبائه ( عليهم السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 7 من أبواب أحكام العقود حديث : 3 . ( 2 ) راجع وسائل الشيعة ج : 13 باب : 11 من أبواب السلف . ( 3 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 17 من أبواب الربا حديث : 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 12 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث : 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 12 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث : 7 .