شرح
وعدم رده له .
وأظهر منه في ذلك ما في الغنية ، حيث ذكر رواية الأصحاب لذلك ولبيع الآبق مع الضميمة ، مع وضوح اشتهار العمل بالثانية ، بل صريح تتمة كلامه العمل بالرواية في الموردين ، بل دعوى الإجماع على مضمونها كما ادعى في الخلاف الإجماع على جواز بيع السمك في الماء مع الضميمة ، مع تصريحهما بخروجه بسبب الضميمة عن بيع الغرر ، كالتصريح في الانتصار بذلك في بيع العبد الآبق .
ومثله ما في النهاية حيث صرح بجواز بيع اللبن في الضرع إذا حلب منه شيئاً وباعه مع ما في الضرع ، وجواز بيع ما في بطون الأنعام إذا جعل معها شيئاً آخر قال : ( ( فإن لم يكن ما في البطون حاصلًا كان الثمن في الآخر . . . ولا بأس أن يشتري الإنسان أو يتقبل بشيء معلوم جزية رؤوس أهل الذمة وخراج الأرضين وثمرة الأشجار وما في الآجام من السموك إذا كان أدرك شيء من هذه الأجناس وكان البيع في عقد واحد . ولا يجوز ذلك ما لم يدرك منه شيء على حال ) ) .
كما صرح في الوسيلة بجواز بيع ما في الأرحام والبيض في جوف الحيوان واللبن في الضرع والسمك في الأجمة مع الضميمة ، وحكي جواز بيع اللبن في الضرع والسمك والآجام مع الضميمة عن ابني الجنيد والبراج . ، ونسب للشهيد في بعض كتبه الميل لذلك أو القول . كما مال إليه أو قال به غير واحد من متأخري المتأخرين .
وقد تعرض لمضامين النصوص المذكورة في السرائر بنحو قد يظهر في حصول الفتوى بها ، وإن ذكر أن الأولى عدم العمل بها ، لأنها من أخبار الآحاد على ما هو المعروف من مذهبه ، ولا يظهر منه إعراض الأصحاب عنها .
ومثله ما في الشرايع والنافع من أن الأصح عدم صحة بيع بعض هذه الأمور مع الضميمة حيث يظهر منه أن المسألة خلافية . بل هو صريح ما في جامع المقاصد والروضة وعن غيرهما من أنه المشهور ، وما في التذكرة من أنه الأشهر عندنا .
كما أن عدم تعرض بعضهم لغير العبد الآبق قد لا يكون لذهابه لاختصاص