88
من شرائط العقد ( 1 ) والعوضين ( 2 ) والمتعاقدين ( 3 ) . كما أن الظاهر ثبوت الخيارات الآتية - إن شاء الله تعالى - ( 4 ) فيها ( 5 ) ، ولو بعد ثبوت أحد الملزمات ( 6 ) .
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
( 1 ) كالتنجيز والموالاة - على القول بها - والتقابض في المجلس في مثل بيع الصرف .
( 2 ) كمعلومية العوضين ، والتساوي في المقدار إذا كان من جنس واحد مكيل أو موزون .
( 3 ) كالعقل والبلوغ والحرية . ويقتضيها - مضافاً على ما سبق - أنها من شروط السلطنة على المال ، ومع فقدها لا سلطنة على المال ، لينفذ فيه التصرف ولو بالإباحة ، ولذا لا يترتب الأثر على الإذن المجرد عن المعاطاة مع فقد هذه الأمور .
اللهم إلا أن يقال : السلطنة إنما تعتبر في الإباحة المالكية ، والإباحة في المعاطاة شرعية كما سبق ، والإباحة الشرعية تابعة ثبوتاً لدليلها سعة وضيقاً ، وقد تثبت من دون إعمال سلطنة المالك ، كما في إباحة الأكل من ثمر البساتين لمن يمر بها . فالعمدة في المقام ما ذكرناه أولًا .
( 4 ) كخيار المجلس والحيوان والعيب وغيرها .
( 5 ) لإطلاق أدلة ثبوت تلك الخيارات في البيع بناء على كونها بيعاً . وأما بناءً على عدم كونها بيعاً ، فلأن مقتضى القاعدة جواز التراد فيها ، لعدم خروج كل من المالين بها عن ملك صاحبه ، فله الرجوع فيه بمقتضى سلطنته عليه .
( 6 ) أما بناءً على مختاره ( قدس سره ) من وقوع البيع بها من دون أن يكون لازماً فلأن الملزمات المذكورة إنما تقتضي اللزوم من حيثية الخيار الثابت لخصوصية المعاطاة ، ولا تقتضي اللزوم مطلقاً حتى من حيثية الخيار الخاص المفروض . وأما بناء على حصول الإباحة بها من دون أن تكون بيعاً فلأن إطلاقات ثبوت الخيار في البيع وإن لم تنهض