تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
أو جدّاً لها ( 1 ) ، أو أخاً كبيراً ( 2 ) ، ولو تصرف أحد هؤلاء في مال الصغير أو في نفسه أو في سائر شؤونه لم يصح ، وتوقف على إجازة الولي . ( مسألة 27 ) : تكون الولاية على الطفل للحاكم الشرعي مع فقد الأب والجد والوصي لأحدهما ( 3 ) .
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - الأصل . بل لا ينبغي الإشكال فيه بعد شيوع الابتلاء بالمسألة بنحو يمتنع عادة خفاء حكمها على جمهور الأصحاب . ( 1 ) كما هو معقد نفي الخلاف المتقدم من الجواهر عند الكلام في الأم . ويجري فيه ما سبق فيها . ( 2 ) كما هو مقتضى عموم معقد الإجماع المتقدم من التذكرة في العم . ويجري فيه ما سبق فيه . ولابد لأجله من رفع اليد عما قد يظهر من عدّ الأخ ممن بيده عقدة النكاح من النصوص المتقدمة عند الاستدلال لعموم ولاية الجد لحال موت الأب ، كما سبق هناك . ومثله مرسل الحسن بن علي عن الرضا ( عليه السلام ) : ( ( قال : الأخ الأكبر بمنزلة الأب ) ) « 1 » . حيث لابد من حمله على المبالغة لبيان استحباب تكريم الأخ الأكبر ، لعدم الإشكال في عدم إرادة ظاهره بالإضافة إلى الولاية وغيرها من أحكام الأب . وتقدم هناك ما ينفع في المقام . فراجع . ( 3 ) هذا بناءً على ما هو المعروف بينهم من عدم جواز تولي أمر اليتيم والنظر في صلاحه لكل أحد حسبة . لكن تقدم منّا في المسألة الرابعة والعشرين من مباحث الاجتهاد والتقليد من هذا الشرح تقريب جواز ذلك . وحينئذٍ يكون الحاكم الشرعي كغيره بالإضافة إلى الصغير . إلا أن نقول بولايته المطلقة الراجعة لكونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فيكون الصغير والكبير معاً مشمولين بها من دون أن يمتاز الصغير بشيء . وهي حينئذٍ تكون
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 14 باب : 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث : 6 .