الفصل الأول : في شروط العقد
وفيه : مسائل . .
( مسألة 1 ) : معنى البيع قريب من معنى المبادلة ( 1 ) .
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
( 1 ) لكن يفترق عنها بأن المبادلة قد لا تبتني على لحاظ أحد الطرفين بالأصل والآخر عوضاً ، بل تكون مع التكافؤ بينهما والتعادل ، أما البيع فهو يبتني على المعاوضة ولحاظ أحد الطرفين أصلًا والآخر عوضاً ، كما هو مفاد الباء ، دون العكس .
وتوضيح ذلك : أنه لما كان فقد الشيء موجباً لنحو من النقص ، فتدارك ذلك النقص وسده بشيء آخر هو المقوم للمعاوضة ، فالمعوض هو المنقود الملحوظ بالأصل ، والعوض هو الساد مسده الذي به تداركه ، والمعوض في البيع هو المبيع ، وهو الملحوظ بالأصل ، والعوض هو الثمن الذي هو مدخول الباء ، وهو الملحوظ بالتبع ، لكونه تداركاً للنقص الحاصل بفقد المبيع .
وبذلك يظهر تميز العوض عن المعوض والمبيع عن الثمن مفهوماً وخارجاً ، وأن الطرف الذي يتعدى البيع له بنفسه هو المبيع والمعوض ، والطرف الذي يتعدى له بالباء هو الثمن والعوض من دون فرق بين إيقاع المعاوضة والبيع بالعقد اللفظي وإيقاعهما بغيره ، لأن المدار على قصد المعاوضة والبيع بما لها من المعنى العرفي الذي تؤديه باء العوض .