المسلمين من الملابس والمساكن والمراكب وغيرها ( 1 ) . ويجبر المحتكر على البيع ( 2 ) في الاحتكار المحرم من دون أن يعين السعر ( 3 ) . نعم إذا كان السعر مجحفاً بالعامة أجبر على الأقل منه ( 4 ) .
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
وعن غيرها . ولم نعثر على نص به ، كما اعترف به في الجواهر . بل مقتضى الحصر في النصوص السابقة عدمه . وربما علل بالحاجة إليه ، وهو كما ترى . نعم لا بأس بالبناء على الكراهة فيه وفي ما بعده لأجل ذلك .
( 1 ) إذا لم تبلغ الحاجة حدّ اختلال النظام ، وإلا حرم ، كما تقدم في أول المسألة .
( 2 ) كما صرح به غير واحد ، بل عن جماعة الإجماع عليه ، كما في الجواهر . ويقتضيه صحيح حذيفة وموثق غياث بن إبراهيم وما في عهد الأشتر ، وقد تقدمت . وقد سبق نسبة القول به حتى للقائل بكراهة الاحتكار ، كما سبق الإشكال عليهم بذلك .
( 3 ) في المشهور ، كما في التذكرة والجواهر ، بل نفى في المبسوط الخلاف في أنه لا يجوز التسعير للإمام . لكن في المقنعة : ( ( وله أن يسعرها على ما يراه من المصلحة ) ) ، وقريب منه في المراسم . وقد رده في السرائر بالإجماع والنصوص المتواترة . وهو كما ترى ، إذ لا مجال لدعوى الإجماع مع الخلاف من مثل المفيد . كما أن النصوص غير متواترة ، بل ولا مستفيضة .
نعم ، تقدم استنكاره في موثق غياث بن إبراهيم ، المؤيد بمرسل الصدوق : ( ( قيل للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) :
لو سعرت لنا سعراً ، فإن الأسعار تزيد وتنقص ، فقال ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) : ما كنت لألقى الله ببدعة لم يحدث إلي فيها شيئاً ، فدعوا عباد الله يأكل بعضهم من بعض . . . ) )
« 1 » ، والمعتضد بقاعدة السلطنة . وكفى بذلك دليلًا في المقام .
( 4 ) كما في اللمعة . وإليه يرجع ما في الوسيلة والمختلف والدروس من جواز
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 30 من أبواب آداب التجارة حديث : 2 .