وإن كان الأحوط استحباباً إلحاق الملح بها ( 1 ) ، بل كل ما يحتاج إليه عامة
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
التقييد الآتية .
وزاد عليها في النهاية والسرائر والشرايع وغيرها السمن . ونسبه في السرائر لأصحابنا ، وفي الجواهر أنه المشهور وعن جماعة الإجماع عليه . ويقتضيه موثق غياث عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
: ( ( قال : ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن ) )
« 1 » ، وزاد في الفقيه : ( ( والزيت ) ) ، وخبر أبي البختري عنه ( عليه السلام ) :
( ( إن علياً كان ينهى عن الحكرة في الأمصار . فقال : ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن ) )
« 2 » .
وفي الدروس والمسالك وعن المقنع وغيره زيادة الزيت . ويشهد له موثق غياث المتقدم على رواية الصدوق له ، وصحيح الحلبي - المتقدم في أول المسألة - على رواية الكليني ، وهو وإن كان في الوسائل مردداً بين الزيت والزبيب ، إلا أنه في طبعة الكافي الحديثة بالزيت لا غير ، وموثق السكوني عنه ( عليه السلام ) عن آبائه ( عليهم السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) :
( ( الحكرة في ستة أشياء : في الحنطة والشعير والتمر والزيت والسمن والزبيب ) )
« 3 » .
ومن الظاهر لزوم تحكيم نصوص التحديد على نصوص الاحتكار السابقة ، لأنها بلسان تحديد الموضوع . كما أن اللازم العمل في التحديد على ما اشتمل على الزيت ، لأن ما لم يشتمل عليه إما ضعيف كخبر أبي البختري ، أو مردد بين الواجد له والفاقد له كموثق إبراهيم ، بخلاف ما اشتمل عليه فإنه فيه موثق السكوني المعتبر سنداً والمعلوم اشتماله عليه . مضافاً إلى قرب الجمع بين الطائفتين بحمل ما خلا عنه على الاكتفاء عنه بالسمن ، لأنهما من سنخ واحد عرفاً ، فإنه أقرب من حمل ما اشتمل عليه على الكراهة .
( 1 ) كما في المبسوط والوسيلة والتذكرة والقواعد والدروس والمسالك واللمعة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 27 من أبواب آداب التجارة حديث : 4 ، 7 ، 10 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 27 من أبواب آداب التجارة حديث : 4 ، 7 ، 10 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 27 من أبواب آداب التجارة حديث : 4 ، 7 ، 10 .