شرح
في الخصب أربعون يوماً ، وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام ، فما زاد على الأربعين يوماً في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون ) )
« 1 » ، وحديث أبي مريم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : ( ( قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) : أيما رجل اشترى طعاماً فكبسه أربعين صباحاً يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع ) ) « 2 » ، وغيرهما .
الرابعة : ما تضمن التفصيل بين حاجة الناس للطعام وعدمها ، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( ( سئل عن الحكرة ، فقال : إنما الحكرة أن تشتري طعاماً وليس في المصر غيره فتحتكره ، فإن كان في المصر طعام أو متاع [ يباع ] غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل ) ) . وزاد في الكافي : ( ( وسألته عن الزيت [ الزبيب ] فقال
: إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه ) )
« 3 » .
وصحيح أبي الفضل سالم الحناط : ( ( قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما عملك ؟ قلت : حناط ، وربما قدمت على نفاق ، وربما قدمت على كساد ، فحبست ؟ قال : فما يقول من قبلك فيه ؟ قلت : يقولون : محتكر ، فقال : يبيعه أحد غيرك ؟ قلت : ما أبيع أنا من ألف جزء جزءاً . قال : لا بأس . إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له : حكيم بن حزام ، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله ، فمرّ عليه النبي ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) فقال :
يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر ) )
« 4 » .
ومعتبر حذيفة - بناء على وثاقة محمد بن سنان ، كما تعرضنا لذلك عند الكلام في مساحة الكر من المسألة السابعة عشرة من مباحث المياه - عنه ( عليه السلام ) :
( ( قال : نفد الطعام على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) ، فأتاه المسلمون فقالوا : يا رسول الله قد نفد الطعام ، ولم يبق منه شيء إلا عند فلان ، فمره ببيعه ، قال : فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : يا
هامش
( 1 ) ، وسائل الشيعة ج : 12 باب : 27 من أبواب آداب التجارة حديث : 1 ، 6 .
( 2 ) ، وسائل الشيعة ج : 12 باب : 27 من أبواب آداب التجارة حديث : 1 ، 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 28 من أبواب آداب التجارة حديث : 1 ، 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 28 من أبواب آداب التجارة حديث : 3 .