ولا المشتري ( 1 ) .
( مسألة 15 ) : إذا باع الفضولي مال غيره ، ولم تتحقق الإجازة من المالك ، فإن كانت العين في يد المالك فلا إشكال . وإن كانت في يد البايع جاز للمالك الرجوع بها عليه ( 2 ) . وإن كان البايع قد دفعها إلى المشتري جاز له ( 3 ) الرجوع على البايع ( 4 )
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
( 4 ) يعني المالك الأول ، لأنه صار أجنبياً عن بيع الفضولي ، فلا سلطنة له على إجازة البيع المتعلق به ، من دون فرق بين القول بالنقل والقول بالكشف بوجوهه المختلفة ، كما يظهر مما تقدم في الثمرة الثالثة والرابعة من الثمرات التي ذكرناها في تعقيب الكلام في الكشف والنقل في ذيل المسألة الحادية عشرة .
( 1 ) كما يظهر وجهه مما تقدم في المسألة السابقة . وذكرناه نصاً في التنبيه الثاني من التنبيهات التي ذكرناها في ذيلها .
( 2 ) كما يجب عليه دفعها له إن طلبها ، بل بمجرد عدم إذنه له بإبقائها عنده ، بلا إشكال في شيء من ذلك ، لعدم حل مال المسلم إلا بإذنه وطيبة نفسه ، كما تضمنه الصحيح « 1 » وغيره .
( 3 ) يعني : للمالك .
( 4 ) لكونها مضمونه عليه بضمان اليد الذي تقدم الاستدلال عليه في المسألة الثالثة عشرة من الفصل الأول . وحينئذٍ إن أمكنه استرجاعها من المشتري وجب عليه مقدمة لإرجاعها للمالك . وإن تعذر عليه مع فرض عدم تلف العين - كما يظهر من المتن - فالظاهر أن اللازم دفع بدلها ، وهو المعبر عنه ببدل الحيلولة . لعموم ضمان اليد ، فإن مقتضى كون العين في العهدة لزوم إرجاعها بنفسها مع القدرة على ذلك ، وببدلها مع تعذره ، من دون فرق بين التلف وغيره ، لأن ملاكها ارتكازاً هو مراعاة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 19 باب : 1 من أبواب القصاص في النفس حديث : 3 .