شرح
في المقام . كما لعله ظاهر .
هذا ما تيسر لنا الاطلاع عليه من الوجوه المستدل بها لحمل العمومات على الكشف ، وقد ظهر عدم نهوضها به ، وأن النقل هو الأنسب بالعمومات .
وأما الأدلة الخاصة فيشهد جملة منها بالكشف : منها : صحيح محمد بن قيس في الوليدة التي باعها ابن سيدها ، حيث تضمن أن الإجازة موجبة لرجوع الولد الحاصل بوطء سابق عليها لأبيه وجريان حكم ولد المملوكة عليه .
ومنها : روايات أضحية النبي ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) . لظهور أن صحة المعاملات المترتبة على عقد الفضولي بإجازته مع وقوع تلك المعاملات قبل الإجازة لا يتم إلا على الكشف .
ومنها : صحيح إبراهيم بن هاشم ، لما سبق من أن المراد من طلب التحليل من مال الوقف فيه ليس هو التحليل التكليفي فقط ، بل ما يعم التحليل الوضعي الراجع لتنفيذ المعاملات الواقعة على المال الذي أنفقه قبل حصول التحليل والإجازة .
ومنها : موثق مسمع في الاتجار بمال الوديعة المجحودة ، فإن ظهور الربح الكثير في تلك المدة الطويلة يكون غالباً بمعاملات كثيرة متعاقبة ، وقد لا يصح إجازة بعضها على النقل ، لتلف أحد العوضين حين الإجازة ، فعدم تنبيه الإمام ( عليه السلام ) لذلك يناسب الكشف والاكتفاء في صحة المعاملة بواجديتها للشروط حين وقوعها وإن فقدتها حين الإجازة .
ومنها : ما في بعض نصوص نكاح الفضولي المشار إليها في أواخر المسألة الثامنة من أن المزوج فضولًا يرث من الآخر بعد أن يحلف أنه ما دعاه إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالنكاح « 1 » .
ومنها : صحيح معاوية بن وهب : ( ( جاء رجل إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال :
إني كنت مملوكاً لقوم ، وإني تزوجت امرأة حرّه بغير إذن موالي ، ثم أعتقوني بعد ذلك ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 15 باب : 58 من أبواب المهور حديث : 2 ، 14 ، وج : 17 باب : 11 من أبواب ميراث الأزواج حديث : 1 ، 4 .