تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
الثمن بعد العقد ( 1 )
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - ( 1 ) كما ذكره جماعة . لصحيح زيد الشحام : ( ( أتيت أبا جعفر محمد بن علي ( عليه السلام ) بجارية أعرضها عليه ، فجعل يساومني وأنا أساومه ثم بعته إياها ، فضمن على يدي . ف قلت : جعلت فداك إنما ساومتك لأنظر المساومة أتنبغي أو لا تنبغي . ف قلت : قد حططت عنك عشرة دنانير ، فقال : هيهات ، ألا كان هذا قبل الضمنة ، أما بلغك قول أبي رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) : الوضيعة بعد الضمنة حرام ) ) « 1 » ، وفي معتبر إبراهيم الكرخي : ( ( اشتريت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) جارية ، فلما ذهبت أنقدهم قلت : أستحطهم ؟ قال : لا ، إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) نهى عن الاستحطاط بعد الضمنة ) ) « 2 » . ومقتضى الأول المنع من قبول المشتري بتنقيص الثمن وإن لم يطلب ذلك . وكيف كان فلابد من حملهما على الكراهة لمعتبر المعلى بن خنيس : ( ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع قال : لا بأس ، وكلمت له رجلًا في ذلك ) ) « 3 » ونحوه غيره « 4 » . لكن عن الكاشاني والبحراني البناء على حرمة الاستحطاط وحمل نصوص الجواز على الاستيهاب . ولعله لموثق يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( ( قلت له : الرجل يستوهب من الرجل شيء بعد ما يشتري فيهب له أيصلح له ؟ قال : نعم ) ) « 5 » ، وقريب منه خبر يوسف بن يعقوب « 6 » . ويشكل : أولًا : بأن جواز الاستيهاب الذي تضمنه الخبران لا ينافي جواز الاستيضاع أيضاً الذي تضمنته معتبر المعلى . وثانياً : بأن الظاهر رجوع أحدهما للآخر ، لوضوح أنه لا يراد باستيضاع الثمن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 44 من أبواب آداب العقد حديث : 6 ، 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 44 من أبواب آداب العقد حديث : 6 ، 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 44 من أبواب آداب العقد حديث : 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 44 من أبواب آداب العقد حديث : 2 ، 5 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 44 من أبواب آداب العقد حديث : 4 ، 7 . ( 6 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 44 من أبواب آداب العقد حديث : 4 ، 7 .