تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
وذوي العاهات والنقص في أبدانهم ( 1 ) والمحارفين ( 2 ) ، وطلب تنقيص
شرح
- هو الذي لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه . ومنها : أن السفلة من يضرب بالطنبور . ومنها : أن السفلة من لم يسره الإحسان ولم تسؤه الإساءة ، والسفلة من ادعى الإمامة وليس لها بأهل ) ) « 1 » . وفي صحيح البزنطي المروي عن مستطرفات السرائر : ( ( سئل أبو الحسن ( عليه السلام ) عن السفلة ؟ قال : السفلة الذي يأكل في الأسواق ) ) « 2 » ، وفي المرسل عن الرضا ( عليه السلام ) : ( ( السفلة من كان له شيء يلهيه عن الله عز وجل ) ) « 3 » . ولا يخفى أن البناء على كراهة مبايعة هؤلاء كلهم صعب جداً . ( 1 ) كما في النهاية والشرايع والدروس وغيرها . لخبر ميسر بن عبد العزيز : ( ( قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تعامل ذا عاهة ، فإنه أظلم شيء ) ) « 4 » ، ونحوه خبراه الآخران « 5 » ، بل لعلهما عينه . لكن التعليل يقضي بتخصيص ذلك بالمعاملة المبنية على المخالطة والاستمرار التي قد يتعرض صاحبها للظلم . ( 2 ) كما في النهاية والدروس والجواهر . لصحيح الوليد بن صبيح : ( ( قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تشتر من محارف ، فإن صفقته لا بركة فيها ) ) « 6 » ، ونحوه في حديثه الآخر إلا أنه قال : ( ( فإن خلطته لا بركة فيها ) ) « 7 » . والمحارف بفتح الراء من الحرفة بضم الحاء وكسرها : الحرمان وسوء الحظ . نعم ، في معتبر سعيد بن غزوان : ( ( قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المؤمن لا يكون محارفاً ) ) « 8 » . وكأنه يبتني على أن توفيقه لنعمة الإيمان تكشف عن كونه مباركاً ذو حظ جيد ، وأن ضيق رزقه ابتلاء لا يبتني على سوء حظه ، فيكون حاكماً على الصحيح المتقدم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 24 من أبواب آداب التجارة حديث : 3 . ( 2 ) مستدرك الوسائل ج : 13 باب : 19 من أبواب آداب التجارة حديث : 3 ، 4 . ( 3 ) مستدرك الوسائل ج : 13 باب : 19 من أبواب آداب التجارة حديث : 3 ، 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 22 من أبواب آداب التجارة حديث : 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 22 من أبواب آداب التجارة حديث : 2 ، 3 . ( 6 ) ، وسائل الشيعة ج : 12 باب : 21 من أبواب آداب التجارة حديث : 1 ، 3 ، 5 . ( 7 ) ، وسائل الشيعة ج : 12 باب : 21 من أبواب آداب التجارة حديث : 1 ، 3 ، 5 . ( 8 ) ، وسائل الشيعة ج : 12 باب : 21 من أبواب آداب التجارة حديث : 1 ، 3 ، 5 .