شرح
عنهما القلم ) )
« 1 » .
وموثق عمار عنه ( عليه السلام )
: ( ( سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ قال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة . فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة ، وجرى عليه القلم . والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم ) )
« 2 » . لصراحته في توقف جريان القلم على البلوغ ، وإن خالف المعروف في تحديد البلوغ .
وموثقه الآخر عنه ( عليه السلام ) : ( ( سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه ؟ قال : لا إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم ) ) « 3 » .
وخبر سليمان المروزي عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) أنه قال :
( ( كان رسول الله يكثر الصيام في شعبان . . . وكان يقول شعبان شهري . . . وإن الصائم لا يجري عليه القلم حتى يفطر ما لم يأت بشيء فينتقض . وإن الحاج لا يجري عليه القلم حتى يرجع ما لم يأت بشيء يبطل حجه . . . وإن الصبي لا يجري عليه القلم حتى يبلغ ، وإن المجاهد في سبيل الله لا يجري عليه القلم حتى يعود إلى منزله . . . ) )
« 4 » .
ونحوه خبره الآخر عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) :
( ( أنه قال : من صام شهر رمضان إيماناً واحتساباً غفرت له ذنوبه ما تقدم من ذنبه وما تأخر . وإن الصائم لا يجري عليه القلم حتى يفطر . . . وإن الصبي لا يجري عليه القلم حتى يبلغ . . . ) )
« 5 » .
فقد استدل به على عدم نفوذ معاملات الصبي جماعة من أصحابنا ، أولهم فيما نعلم الشيخ ( قدس سره ) في كتاب البيوع من الخلاف ، وفي أوائل كتاب الإقرار من المبسوط قال فيه :
( ( ورفع القلم عنهم يقتضي أن لا يكون لكلامهم حكم ) ) ،
ويناسبه ما عن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 19 باب : 36 من أبواب القصاص في النفس حديث : 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج : 1 باب : 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 12 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج : 2 باب : 14 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 5 .
( 4 ) كتاب فضائل الأشهر الثلاثة للصدوق باب فضل شهر شعبان ص : 55 .
( 5 ) كتاب فضائل الأشهر الثلاثة للصدوق باب فضل شهر رمضان ص : 116 .