المعاوضة . وفي إلحاق كلب الماشية والزرع بكلب الصيد إشكال ، المنع أظهر ( 1 ) .
( مسألة 2 ) : الأعيان النجسة التي لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها لا يبعد ثبوت حق الاختصاص لصاحبها فيها ( 2 ) .
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
والتذكرة ومحكي الإيضاح . ولعله لعدم قابليته للتطهير ، للبناء على عدم قبول توبته وعدم ترتب الأثر عليها . أو لسقوطه عن المالية بسبب وجوب قتله .
لكن لم يتضح دخل قابلية التطهير في حلّ البيع ، لما سبق من أن جواز بيع الكافر ليس لقابليته للتظهير . على أن التحقيق قابليته للتطهير بالإسلام وأنه يقبل منه وإن لم يسقط القتل عنه ، كما سبق عند الكلام في مطهرية الإسلام من مباحث النجاسات .
كما أن وجوب قتله لا يسقطه عن المالية لو بقي مورداً للانتفاع الذي هو منشأ التنافس فيه ، كما لو فرض عدم تيسر تنفيذه ، لعدم ثبوته عند الحاكم ، أو لفقد القدرة على التنفيذ ، كما في زماننا . مضافاً إلى الإشكال في اعتبار المالية في البيع ، كما يأتي في المسألة الرابعة إن شاء الله تعالى .
( 1 ) تقدم وجهه عند الكلام في حرمة بيع الكلب .
( 2 ) كما في التذكرة واستظهره شيخنا الأعظم ( قدس سره ) . بل لعله في الجملة من المسلمات تبعاً للمرتكزات العقلائية والمتشرعية .
هذا وقد سبق منّا قريباً أن ما دل على حرمة بيع الأعيان النجسة مطلقاً أو في الجملة لا يقتضي خروجها عن المالية ، بل غاية ما يستفاد منه عدم احترام هذه الأموال ، بحيث تقابل بالمال ، ويجتزأ بها في الموارد التي يحتاج فيها للمال .
وذلك لا ينافي قابليتها للملك ، إذ لا منشأ لتوهم فقدها لذلك . بل لا إشكال في قابليتها للملك عرفاً ، ولا دليل على خروج الشارع الأقدس عما عليه العرف في المقام .