ولا سيما مع الشرط ، بأن يشترط أجرة ويكره أيضاً التكسب بضراب الفحل ( 1 ) ، بأن يؤاجره لذلك ، أو بغير إجارة بقصد العوض ( 2 ) . أما لو كان بقصد المجانية فلا بأس بما يعطى بعنوان الهدية ( 1 ) .
( مسألة 41 ) : لا يجوز بيع أوراق اليانصيب ( 2 ) .
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
تلك الشدة ، فيقيد اللسان الأول بها بالاشتراط في خبر سماعة المتقدم في الطائفة الثالثة .
هذا وفي الخلاف في كتاب الأطعمة : " كسب الحجام مكروه للحر مباح للعبد . . . دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم " . لكن لا يظهر التفصيل المذكور بين الأصحاب ، حتى منه ( قدس سره ) في التهذيبين والنهاية . كما لا يتضح الدليل عليه من الأخبار . بل في موثق رفاعة : " سألته عن كسب الحجام فقال : إن رجلًا من الأنصار كان له غلام حجام ، فسأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) فقال : هل لك ناضح ؟ قال : نعم . فقال : اعلفه ولا تأكله " « 1 » ، وهو ظاهر في كراهة كسب الغلام ، ولذا نهى عن أكله . فتأمل .
( 1 ) لما ورد من النهي عن ثمن اللقاح وعن عسيب الفحل « 2 » الذي لابد من حمله على الكراهة ، لما تقدم في المسألة الأولى في حكم بيع الأعيان النجسة عند الكلام في حرمة بيع المني . فراجع .
( 2 ) لصدق التكسب والأجر والثمن بذلك ، فيدخل في موضوع نصوص النهي .
( 1 ) لخروجه عن موضوع النهي ، كما يظهر مما تقدم .
( 2 ) كأنه لعدم المالية لها ، حيث لا فائدة فيها بنفسها ، وإنما يرغب في تحصيلها من أجل ترتب الجائزة عليها . من دون أن تكون بنفسها مالًا ، وحينئذٍ يبطل البيع ، لاعتبار المالية في العوضين .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 9 من أبواب ما يكتسب به حديث : 3 .
( 2 ) راجع وسائل الشيعة ج : 12 باب : 5 ، 12 من أبواب ما يكتسب به وغيرها .