شرح
يوثق بصدور بعضها ، وتكون حجة بمجموعها ، قريب جداً .
هذا مضافاً إلى دخوله في إطلاق الكذب في الصلاح أو في الإصلاح ، الذي تضمن جوازه غير واحد من النصوص ، منها ما هو معتبر في نفسه ، كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : المصلح ليس بكذاب " « 1 » ، وخبره الآخر في حديث : " أنه قال له : أبلغ أصحابي كذا ، وأبلغهم كذا وكذا . قال : قلت : فأني لا أحفظ هذا ، فأقول ما حفظت و [ ما ] لم أحفظ [ قلت ] أحسن ما يحضرني ؟ قال : نعم المصلح ليس بكذاب " « 2 » .
وحديث الحسن الصيقل : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنا قد روينا عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول يوسف ( عليه السلام ) : ( ( أَيَّتُهَا العِيرُ إِنَّكُم لَسَارِقُونَ ) ) فقال : والله ما سرقوا وما كذب . وقال إبراهيم : ( ( بَل فَعَلَهُ كَبِيرُهُم هَذَا فَاسأَلُوهُم إِن كَانُوا يَنطِقُونَ ) ) فقال : والله ما فعلوه وما كذب . فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ما عندكم فيها يا صقيل ؟ قلت : ما عندنا فيها إلا التسليم . قال : فقال : إن الله أحب اثنين ، وأبغض اثنين . أحب الخطر فيما بين الصفين ، وأحب الكذب في الإصلاح ، وأبغض الخطر في الطرقات ، وأبغض الكذب في غير الإصلاح . إن إبراهيم ( عليه السلام ) إنما قال : ( ( بَل فَعَلَهُ كَبِيرُهُم هَذَا ) ) إرادة الإصلاح ، ودلالة على أنهم لا يفعلون ، وقال يوسف إرادة الإصلاح " « 3 » .
وخبر عطاء عنه ( عليه السلام ) : " قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) : لا كذب على مصلح ، ثم تلا : ( ( أيّتُها العيرُ إنكُم لَسارِقُون ) ) ثم قال : والله ما سرقوا وما كذب ، ثم تلا : ( ( بَل فَعَلَهُ كَبِيرُهُم هَذَا فَاسأَلُوهُم إِن كَانُوا يَنطِقُونَ ) ) ثم قال : والله ما فعلوه وما كذب " « 4 » ، وفي صدر حديث وصية النبي ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) المتقدم قال : " يا علي إن الله أحب الكذب في الصلاح وأبغض الصدق في الفساد " « 5 » .
ومن ثم لا ينبغي الإشكال في جواز الكذب للإصلاح بين الناس بعد أن كان
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 8 باب : 141 من أبواب أحكام العشرة حديث : 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج : 8 باب : 141 من أبواب أحكام العشرة حديث : 9 ، 4 ، 7 ، 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج : 8 باب : 141 من أبواب أحكام العشرة حديث : 9 ، 4 ، 7 ، 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج : 8 باب : 141 من أبواب أحكام العشرة حديث : 9 ، 4 ، 7 ، 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة ج : 8 باب : 141 من أبواب أحكام العشرة حديث : 9 ، 4 ، 7 ، 1 .