تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
شرح
ويقتضيه فيهما إطلاق النصوص الكثيرة الناهية عنهما وعن اللعب بهما . كصحيح زيد الشحام : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : ( ( فَاجتَنِبُوا الرِّجسَ مِن الأَوثَانِ وَاجتَنِبُوا قَولَ الزُّورِ ) ) . قال : الرجس من الأوثان الشطرنج ، وقول الزور الغناء " « 1 » . وقريب منه مرسل ابن أبي عمير « 2 » . ومعتبر مسعدة عنه ( عليه السلام ) : " سئل عن الشطرنج فقال : دعوا المجوسية لأهلها ، لعنها الله " « 3 » . والحسن عن أبي الربيع الشامي عنه ( عليه السلام ) : " سئل عن الشطرنج والنرد فقال : لا تقربوهما . . . " « 4 » . وموثق السكوني عنه ( عليه السلام ) : " قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) عن اللعب بالشطرنج والنرد " « 5 » . وما في مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي عن أبي بصير عنه ( عليه السلام ) قال : بيع الشطرنج حرام ، وأكل ثمنه سحت ، واتخاذها كفر ، واللعب بها شرك ، والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة ، والخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير ، لا صلاة له حتى يغسل يده كما يغسلها من لحم الخنزير ، والناظر إليها كالناظر في فرج أمه ، واللاهي بها والناظر إليها في حال ما يلهى بها والسلام على الملاهي بها في حالته تلك سواء . ومن جلس على اللعب بها فقد تبوأ معقده من النار ، وكان عيشه ذلك حسرة عليه في القيامة . . . " « 6 » وغيرها . فإن مقتضى إطلاق ذلك كله عموم الحرمة للعب بهما من دون رهن . ودعوى : انصرافه للعب بها مع الرهن ، للغلبة . ممنوعة ، لمنع الغلبة بالنحو المانع من الإطلاق ، خصوصاً بين المترفين ، لشيوع كون غرضهم من اللعب بها التلهي والمغالبة ، من دون أهمية للاكتساب والرهن ، بل هو لو وقع أمر ثانوي ، فلو كان هو المانع من جواز اللعب بها كان المناسب التنبيه على ذلك ، وعدم إطلاق النهي عنهم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 102 من أبواب ما يكتسب به حديث : 1 ، 3 ، 7 ، 10 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 102 من أبواب ما يكتسب به حديث : 1 ، 3 ، 7 ، 10 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 102 من أبواب ما يكتسب به حديث : 1 ، 3 ، 7 ، 10 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 102 من أبواب ما يكتسب به حديث : 1 ، 3 ، 7 ، 10 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 102 من أبواب ما يكتسب به حديث : 9 . ( 6 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 103 من أبواب ما يكتسب به حديث : 4 .