ولا يبعد تحريم اللعب بها إذا لم يكن رهن ( 1 ) ، أما اللعب بغيرها مع الرهن - كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل أو المصارعة أو على الطفرة أو نحو ذلك
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
الثاني : أن أكل المال بسبب القمار من أكل المال بالباطل عرفاً . بل به فسر في بعض النصوص ، كالصحيح عن زياد بن عيسى - الذي لا يبعد كونه أبا عبيدة الحذاء الثقة - : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوله [ قول الله ] عز وجل : ( ( وَلَا تَأكُلُوا أَموَالَكُم بَينَكُم بِالبَاطِلِ ) ) فقال : كانت قريش يقامر الرجل بأهله وماله ، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك " « 1 » . وعن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( ( وَلَا تَأكُلُوا أَموَالَكُم بَينَكُم بِالبَاطِلِ ) ) قال : ذلك القمار " « 2 » ، ونحوهما مراسيل العياشي « 3 » . ومن الظاهر أن مقتضى النهي عن أكل المال بالباطل عدم تملك المال به .
الثالث : ما تضمن عدم شرعية الرهن في غير السبق والرماية « 4 » فإنه ظاهر أو صريح في عدم تملك الرهن .
الرابع : بعض النصوص الخاصة ، كصحيح إسحاق بن عمار : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون . قال : لا تأكل منه ، فإنه حرام " « 5 » ، وموثق السكوني عنه ( عليه السلام ) : قال : كان ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من القمار أن يؤكل . وقال : هو سحت " « 6 » وغيرها .
( 1 ) بلا ريب ، كما في جامع المقاصد ومفتاح الكرامة ، وحكاه في الثاني عن كتاب الشهادات من القواعد ، وبه صرح في الدروس في الشطرنج والنرد .
-
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 35 من أبواب ما يكتسب به حديث : 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 35 من أبواب ما يكتسب به حديث : 14 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 35 من أبواب ما يكتسب به حديث : 8 ، 9 وذيله .
( 4 ) راجع وسائل الشيعة ج : 13 باب : 3 من أبواب كتاب السبق والرماية .
( 5 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 3 من أبواب كتاب السبق والرماية حديث : 7 ، 6 .
( 6 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 3 من أبواب كتاب السبق والرماية حديث : 7 ، 6 .