وبيعها ( 1 ) وإن كانت مجسمة وذوات أرواح .
( مسألة 17 ) : الغناء حرام ( 2 ) .
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
رأسه منه ويفسد ، وإن كان قد صلى فليس عليه إعادة " « 1 » . لظهوره في جواز وجود الصورة المذكورة في البيت وجواز العبث بها ، وأن المحذور في الصلاة في البيت حينئذٍ . ومثلها النصوص الكثيرة الواردة في الدراهم التي فيها التماثيل « 2 » . . . إلى غير ذلك من النصوص الواردة في لباس المصلي ومكانه الظاهرة في المفروغية عن جواز اقتناء الصور وإن كان ذلك مكروهاً لنفسه أو من أجل الصلاة .
ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين المجسمة وغيرها . بل لعل صحيح علي بن جعفر ظاهر في المجسمة ، لأن العبث إنما يكون بها . وكذا خبره المتقدم المتضمن كسر رؤوس التماثيل ونحوه غيره . ولا وجه مع ذلك لما سبق عن الأردبيلي . على أنه خال عن الشاهد . فلاحظ .
( 1 ) للأصل ، وعمومات النفوذ . خلافاً لظاهر ما تقدم من النهاية ونحوه في المقنعة والمراسم وعن السرائر . ولا وجه له بعد ما سبق من جواز اقتنائها . نعم لا يصح البيع إذا ابتنى على الحث على صنعها بالوجه الحرام ، كما لو كان البيع بنحو بيع الكلي ولم يتيسر تحصيل المبيع إلا بالصنع ، لأن حرمة الصنع تنافي نفوذ البيع ، نظير ما تقدم في الإجارة على عمل التصوير .
( 2 ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل يمكن دعوى كونه ضرورياً في المذهب . كذا في الجواهر . ويقتضيه النصوص المستفيضة ، بل المتواترة ، كصحيح هشام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في قوله تعالى : ( ( فَاجتَنِبُوا الرِّجسَ مِن الأَوثَانِ وَاجتَنِبُوا قَولَ الزُّورِ ) ) قال : الرجس من الأوثان الشطرنج ، وقول الزور الغناء " « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 3 باب : 32 من أبواب مكان المصلي حديث : 12 .
( 2 ) راجع وسائل الشيعة ج : 3 باب : 45 من أبواب مكان المصلي .
( 3 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 99 من أبواب ما يكتسب به حديث : 26 .