شرح
( 4 ) فعن مجمع البرهان أن المستفاد من الأخبار الصحيحة وأقوال الأصحاب عدم حرمة بقاء الصور غير المجسمة مع تقريب حرمة بقاء الصور المجسمة . وفي الجواهر عدم العثور على قائل بالحرمة في بقاء المجسمة غيره .
نعم قد يستفاد حرمة الإبقاء حتى في غير المجسمة مما في النهاية ، حيث يقال في بيان المحرمات التي لا يجوز التكسب بها : " وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والصور والشطرنج والنرد وسائر أنواع القمار حتى لعب الصبيان بالجوز . فالتجارة فيها والتصرف والتكسب بها حرام محظور " . فإن عطف الصور على التماثيل المجسمة موجب لظهورها في غير المجسمة ، كما أن الحكم بحرمة التصرف فيها يناسب حرمة الإبقاء .
وكيف كان فقد يستفاد حرمة الإبقاء حتى في غير المجسمة : تارة : من إطلاقات النهي عن حرمة عمل التصاوير ، بدعوى : أن المستفاد من تحريم عمل الشيء مبغوضية وجوده حدوثاً واستدامة .
وأخرى : من مثل صحيح محمد بن مسلم المتقدم المتضمن النهي عن التماثيل بدعوى : أن مقتضى إطلاق النهي عن الشيء حرمة وجود المنهي عنه .
وثالثة : مما تضمن النهي عن اللعب بالتماثيل ، كصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) : " أنه سأل أباه عن التماثيل فقال : لا يصلح أن يلعب بها " « 1 » ، ونحوه خبره الآخر « 2 » ، ومرفوع المثنى « 3 » ، ونحوه .
ورابعة : مما تضمن النهي عن تزويق البيوت وتصويرها ، وجعل الصور فيها ، كموثق أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) : أتاني جبريل قال : يا محمد إن ربك يقرئك السلام ، وينهى عن تزويق البيوت . قال أبو بصير : فقلت : وما تزويق البيوت ؟ فقال تصاوير التماثيل " « 4 » ، وخبر جراح المدائني : عنه ( عليه السلام ) : " قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 3 باب : 3 من أبواب أحكام المساكن حديث : 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 94 من أبواب ما يكتسب به حديث : 10 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج : 3 باب : 3 من أبواب أحكام المساكن حديث : 8 ، 1 ، 9 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج : 3 باب : 3 من أبواب أحكام المساكن حديث : 8 ، 1 ، 9 .