تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
ومثله تصوير بعض الصورة ( 1 ) ، كالرأس والرجل ونحوهما مما لا يعد تصويراً للصورة الناقصة . أما إذا كان كذلك ، مثل تصوير شخص مقطوع
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - وإن تشابها في الأثر . كما ظهر قصور نصوص المقام عن تكثير الصور بالطبع أو الاستنساخ ونحوهما ، وعن عرضها بالأجهزة التلفزيونية ونحوها ، وعن صبّ التماثيل في القوالب ، وعن جمعها وتركيبها بمثل جمع وتنظيم المكعبات التي تطبع فيها الصورة . بل يشكل حتى صدق إيجاد الصورة على الأخير . نعم قد يصدق التصوير على صنع القالب والصفائح التي تطبع بها الصور . وإن كان التعميم لجميع أفراد ذلك موقوفاً على الاطلاع على كيفية صنعها . فلاحظ . ( 1 ) لعدم صدق صورة الحيوان عليه التي هو موضوع النصوص . ويؤيده ما تضمنته بعض النصوص المتقدمة لها الإشارة من ارتفاع كراهة الصلاة في مكان فيه الصورة مع كسر الرأس أو تلطيخه . ودعوى : أن تحريم التصوير بنحو الانحلال ، وأن المحرم هو فعل كل جزء منها ، نظير حرمة غصب مال المؤمن . ممنوعة جداً لمخالفتها للظاهر وخلوها عن الشاهد . وأشكل منها دعوى : أن المحرم هو الأعم من الكل والجزء ، بحيث لا يزيد الحرام بفعل الكل ، فإنه يحتاج إلى عناية خاصة ، بل لعله لا نظير له . ومنه يظهر حال ما عن المحقق الإيرواني حيث قال : " إن من المحتمل قريباً حرمة كل جزء جزء ، أو حرمة ما يعم الجزء والكل ، فنقش كل جزء حرام مستقل إذا لم ينضم إليه نقش بقية الأجزاء ، وإلا كان الكل مصداقاً واحداً للحرام " . نعم لا يبعد كون موضوع النهي هو قيام صرف الوجود بالصورة بنحو يعم الواحد والأكثر ، فكما لا يجوز انفراد شخص واحد بالصورة لا يجوز اشتراك أكثر من