تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
أما إذا لم تكن لها منفعة كذلك فلا يجوز بيعها ولا يصح ( 1 ) . ( مسألة 12 ) : المراد بالمنفعة المحللة المجوزة للبيع ( 2 ) الفائدة المحللة المحتاج إليها حاجة كثيرة غالباً الباعثة على تنافس العقلاء على اقتناء العين ، سواءً أكانت الحاجة إليها في حال الاختيار أم في حال الاضطرار ، كالأدوية والعقاقير المحتاج إليها للتداوي مع كثرة المرض الموجب لذلك .
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - أنه ليس فيها نصوص خاصة . ( 3 ) الكلام فيها وفي جميع ما يحرم أكله هو الكلام في السباع . مضافاً إلى خصوص ما ورد في بيع عظام الفيل والانتفاع بها ، كمعتبر عبد الحميد : " سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه ، الذي يجعل منه الأمشاط ؟ فقال : لا بأس . قد كان لي منه مشط أو أمشاط " « 1 » ، وغيره . نعم عدّ في معتبر الجعفريات المتقدم « 2 » من السحت ثمن القرد ، وفي خبر مسمع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) نهى عن القرد أن يشترى وأن يباع " « 3 » . ولا يبعد البناء على ما تضمنه ، لعدم وضوح ما يخرج عنه ويلزم بحمله على الكراهة . ومجرد اشتمال معتبر الجعفريات على مثل ثمن جلود السباع مما يتعين حمله على الكراهة لا يكفي في ذلك . كما لعله ظاهر . ( 1 ) الظاهر أن العطف تفسيري ، وأن المراد بعدم الجواز الحرمة الوضعية لا التكليفية ، إذ لا منشأ للحرمة التكليفية . بل مما سبق يظهر عدم الوجه للحرمة الوضعية أيضاً . ( 2 ) لما كان اعتبار المنفعة المحللة عندهم من أجل صيرورة الشيء مالًا ، وكانت
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 37 من أبواب ما يكتسب به حديث : 2 . ( 2 ) مستدرك الوسائل ج : 13 باب : 5 من أبواب ما يكتسب به حديث : 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 37 من أبواب ما يكتسب به حديث : 4 .