تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
لها منفعة معتد بها ( 1 ) . وكذا يجوز بيع الحشرات ( 2 ) والمسوخات ( 3 ) إذا كانت كذلك ، كالعلق الذي يمص الدم ودود القز ونحل العسل والفيل .
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - في معتبر محمد بن مسلم وعبد الرحمن : " ولا بأس بثمن الهر " « 1 » ، وصحيح العيص : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها ؟ قال : نعم " ( 1 ) ، وصحيح علي بن جعفر عن أخيه : " سألته عن جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس ما لم يسجد عليها " « 2 » . وفي معتبر أبي مخلد السراج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " فقال : أحدهما : إني رجل سراج أبيع جلود النمر فقال : مدبوغة هي ؟ قال : نعم . قال : ليس به بأس " « 3 » . نعم عُدّ في معتبر الجعفريات من السحت ثمن جلود السباع « 4 » ، ونحوه مرسل دعائم الإسلام « 5 » . مؤيداً بما في خبر تحف العقول قال : " وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله أو شربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد ، نظير البيع بالربا ، أو البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحوش والطير أو جلودها . . . " « 6 » . لكن لابد من الخروج عنها بما تقدم ، ولو بحملها على الكراهة جمعاً . ( 1 ) مما تقدم يظهر عدم الحاجة لهذا الشرط . نعم لابد من عدم كون المنفعة الظاهرة لها هي المنفعة المحرمة ، كما يظهر مما تقدم في المسألة الرابعة . ( 2 ) خلافاً لما صرح به جماعة كثيرة . ويظهر الحال فيها مما سبق في السباع . إل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 37 من أبواب ما يكتسب به حديث : 1 ، 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 37 من أبواب ما يكتسب به حديث : 1 ، 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 38 من أبواب ما يكتسب به حديث : 1 . ( 4 ) مستدرك الوسائل ج : 13 باب : 53 من أبواب ما يكتسب به حديث : 1 . ( 5 ) مستدرك الوسائل ج : 13 باب : 31 من أبواب ما يكتسب به حديث : 2 . ( 6 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 2 من أبواب ما يكتسب به حديث : 1 .