في بعض الصلوات ، واستحباب السور الطوال في بعضها ( 1 ) والآتيان
بسائر سننها ( 2 ) ، فإن امتثال هذه المستحبات في الحاضرة يقتضي عدم تأخيرها
إلى الضيق ، وفي الفوائت يقتضي عدم المبادرة إلى كل منهما .
والجواب عن هذه كلها مما ذكرنا ، من أن هذه الاطلاقات لا تنفي
فورية القضاء ولا اشتراط الأداء بخلو الذمة عن القضاء ، والمتأمل يجد بعد
الانصاف أن هذه كلها أجنبية عن المطلب .
الطائفة الخامسة ما دل على استحباب المستحبات
الخامسة : ما دل على استحباب المستحبات .
ويرد عليها ما ورد في السابق وهي نظير أدلة المباحات ( 3 ) .
السادسة ما دل على أن الصلاة لا تعاد إلا من خمس
السادسة : ما دل على أنه : ( لا تعاد الصلاة إلا من خمسة ) ( 4 ) وعلى أن
فروض الصلاة سبعة ( 5 ) أو عشرة ( 6 ) .
ويرد عليه : أن المراد عدم الإعادة من الاخلال سهوا بشئ غير الخمسة ،
وأن الفروض الشرعية بحسب أصل الشرع في الصلاة سبعة ، وأكثر أهل
المضايقة يدعون أن فورية القضاء يمنع عقلا عن صحة الأداء .
وكيف كان ، فالتمسك بهذه وأمثالها مما لم نذكره - وإن ذكره بعض - تضييع
للقرطاس فضلا عن العمر .
السابعة ما دل على تأكد استحباب المبادرة مطلقا
السابعة : ما دل على تأكد استحباب المبادرة مطلقا إلى الصلاة في أوائل
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 787 ، الباب 48 من أبواب القراءة في الصلاة .
( 2 ) الوسائل 4 : 673 ، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة .
( 3 ) في " ع " : " إباحة المباحات " وفي " د " : " إباحة المنافيات " .
( 4 ) الوسائل 4 : 683 ، الباب الأول من أفعال الصلاة الحديث 14 ، و 4 : 770 ، الباب 29 من القراءة
الحديث 5 ، و 4 : 995 ، الباب 7 من التشهد ، الحديث الأول .
( 5 ) الوسائل 4 : 683 ، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث 15 .
( 6 ) مستدرك الوسائل 4 : 89 ، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث 4209 .