وجه آخر : أنه لا يقبل حتى تساعده ( 1 ) المرأة كالوكيل إذا ادعى أنه أتى بما هو
وكيل فيه ، ولو لم يكن له إنشاء النكاح المقر به عند الاقرار من غير رضاها لم
يقبل ( 2 ) ( انتهى ) .
ويظهر منه الجزم بالتفصيل بين الولي الاختياري وغيره في مسألة ادعاء ( 3 )
كل من العاقدين على الولي سبق عقده على المرأة ، فيبطل اللاحق ( 4 ) .
هذا ما حضرني من موارد تعبير الفقهاء بهذه العبارة أو ما يرادفها أو ما
هو أخص منها ، ولا أظنك ترتاب بعد ذلك في فساد ما يتخيل من مساواة هذه
القاعدة لحديث الاقرار ، حتى يستدل عليها به .
هامش
( 1 ) في " ش " : يساعد وفي " ص " و " ع " : يساعدها .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 2 : 586 .
( 3 ) في " ش " : ادعاه .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 2 : 599 .