[ كلمات الفقهاء في القاعدة ]
وينبغي أولا ذكر كلمات من ذكرها بعينها أو بما يرادفها ، ثم نتبعه بذكر
مرادهم منها بمقتضى ظاهرها ، أو بمعونة قرينة استدلالهم بها في الموارد الخاصة ،
فنقول - مستعينا بالله - :
كلام الشيخ الطوسي
قال شيخ الطائفة قدس سره في مسألة إقرار العبد المأذون في التجارة ( 1 ) : وإن
كان - يعني المال المقر به - يتعلق بالتجارة ، مثل ثمن البيع وأرش المعيب وما
أشبه ذلك ، فإنه يقبل إقراره ، لأنه من ملك شيئا ملك الاقرار به ، إلا أنه ينظر
فيه ، فإن كان الاقرار بقدر ما في يده من مال التجارة قبل ، وقضي ( 2 ) منه ، وإن
كان أكثر الفاضل في ذمته يتبع به إذا أعتق ( 3 ) ( انتهى ) .
تقرير ابن إدريس لكلام الشيخ
وحكى هذا عنه الحلي في السرائر ساكتا عليه ( 4 ) مع أن دأب الحلي بعدم
المسامحة فيما لا يرتضيه .
كلام القاضي
وعن القاضي في المهذب : أنه إذا أقر المريض المكاتب لعبده في حال
هامش
( 1 ) في " ص " و " ع " زيادة : قال .
( 2 ) في " ع " : قبض .
( 3 ) المبسوط 3 : 19 .
( 4 ) كتاب السرائر 2 : 57 - 58 .