الصحة بأنه قبض مال الكتابة ، صح اقراره وعتق العبد ، لأن المريض يملك
القبض فيملك الاقرار به ، مثل الصحيح ( 1 ) .
كلام المحقق
وقال المحقق في الشرائع : لو كان - يعني العبد - مأذونا في التجارة فأقر
بما يتعلق بها صح ( 2 ) ، لأنه يملك التصرف فيملك الاقرار ويؤخذ ما أقر [ به ] ( 3 ) .
مما في يده ( 4 ) ( انتهى ) .
وقد استدل على تقديم قول الوكيل في التصرف : بأنه أقر بما له أن
يفعله ( 5 ) .
تمسك العلامة بالقاعدة في كتبه
ونحوه العلامة في القواعد في تلك المسألة ( 6 ) ، وصرح بهذه القضية في باب
الاقرار ( 7 ) أيضا ، وصرح في جهاد التذكرة : بسماع دعوى المسلم أنه أمن الحربي
في زمان يملك أمانه ، وهو ما قبل الأسر ، مدعيا عليه الاجماع ( 8 ) .
ونحوه المحقق في الشرائع ( 9 ) تبعا للمبسوط ( 10 ) من دون دعوى الاجماع .
كلام فخر الدين
وذكر فخر الدين في الإيضاح - في مسألة اختلاف الولي ( 11 ) والمولى
عليه - أن الأقوى أن كل من يلزم فعله أو ( 12 ) إنشاؤه غيره ، كان إقراره بذلك
هامش
( 1 ) المهذب 2 : 393 .
( 2 ) في المصدر : قبل .
( 3 ) الزيادة من المصدر .
( 4 ) شرائع الاسلام 3 : 152 .
( 5 ) شرائع الاسلام 2 : 205 .
( 6 ) قواعد الأحكام 1 : 261 .
( 7 ) قواعد الأحكام 1 : 278 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء 1 : 416 .
( 9 ) شرائع الاسلام 1 : 315 .
( 10 ) المبسوط 2 : 15 .
( 11 ) في " ص " : الوصي .
( 12 ) في " ص " : و .