تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
عكس ذلك عن الحلي ( 1 ) . أقول : والموجود في السرائر ( 2 ) في كتاب القضاء ، وفي كتاب آخر منه ( 3 ) موافقته للمرتضى قدس سره .
ثم ذكر بعضهم ( 4 ) أنه يستثنى من منع الحكم بالعلم على القول به أمور : منها : تزكية الشاهد وجرحه ، وهو حسن ، لا لأجل الدور ، لاحتمال حصولها بالاستفاضة العلمية ، والظاهر أنه ليس موردا للنزاع ، بل لأجل تحقق الاجماع عليه قولا وعملا . ومنها : ما لو علم الحاكم بخطأ الشهود أو كذبهم ، ولعله لأن الحكم بالبينة حينئذ لا يجوز ، فيرد البينة بمجرد علمه . ومنها : ما لو أقر المدعى عليه في مجلس القضاء ، ووجهه : إن ذلك عمل بعلمه في طريق الحكم ، فهو نظير سماع البينة ، وربما لحق به الاقرار ولو في غير مجلس الحكم . ومنها : تعزير من أساء الأدب بحضرته ، لأن تعطيله مناف لأبهة القضاء . ومنها : ما لو شهد واحد بحق ( 5 ) ، فإنه لا يقصر عن شاهد واحد ،
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 289 . ( 2 ) السرائر 2 : 179 . ( 3 ) انظر السرائر 3 : 289 . ( 4 ) المسالك 2 : 289 . ( 5 ) كذا ظاهرا والكلمة غير واضحة ، وفي المسالك : " ومنها : أن يشهد معه آخر ، فإنه . . الخ " .
القضاء والشهادات — صفحة 96 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم