تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
وفيه تأمل ، وإن كان غير بعيد . واعلم أن المخالف في المسألة قد استدل بوجوه ضعيفة من الأخبار والاعتبار ، فلا تقاوم أدلة المختار ( 1 ) . داعيا للحاكم على الحكم له .
ثم أن المصنف قدس سره لم يتعرض لحكم أخذ القاضي الجعل على القضاء ، ولا لحكم ارتزاقه من بيت المال . أما حكم الجعل ، فنقول : أن القاضي إما أن يتعين عليه القضاء وإما لا يتعين ، فإن تعين لا يجوز له أخذ الجعل بلا خلاف ، على الظاهر المصرح به في كشف اللثام ( 2 ) وعن الكفاية لا أعرف فيه خلافا ( 3 ) وعن المعتمد للفاضل النراقي وغيره ( 4 ) الاجماع عليه ، وهي ( 5 ) الحجة مضافة إلى عدم جواز أخذ الأجر على الواجب العيني ، لعدم سلطنة الفاعل على علمه وعدم استحقاقه إياه ليملك عليه العوض ، إذ لكل أحد أن يجبره عليه مع الامتناع .
هامش
( 1 ) هذا هو آخر ما في الورقة الأخيرة من نسخة " ق " ، ويبدو أن ناسخ " ش " لو يوردها في نسخته ، وراجع الصفحة : 91 ، الهامش 3 . ( چ‍ ) هذا هو أول الصفحة اليسرى من الورقة ( 148 ) ، والعبارة تدل على ارتباطها بما قبلها من الأوراق المفقودة ، وراجع الصفحة : 91 ، الهامش 1 . ( 2 ) كشف اللثام 2 : 323 . ( 3 ) الكفاية : 262 . ( 4 ) راجع المستند 2 : 525 . ( 5 ) تأنيث الضمير باعتبار الخبر .