تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
القضاء ، كما في النبوي ( 1 ) المطابق للأصل المنجبر بعدم الخلاف في المسألة . ( و ) يشترط أيضا ( الضبط ) فيما يحتاج إليه من مقدمات القضاء .
( و ) يشترط ( الحرية ) أيضا ( على رأي ) مشهور بين الأصحاب ، سيما الشيخ ( 2 ) وأتباعه ( 3 ) ، بل جزم في الروضة ( 4 ) بندرة القائل بخلافه . ويدل [ عليه ] ( 5 ) - بعد وجوب الاقتصار في الحكومة المختصة بالنبي والوصي صلوات الله عليهما على من علم إذنهما له ، والإذن للعبد غير متيقن ، لأن إطلاق أدلة نصب فقهاء الغيبة وارد مورد الغالب - أن الوالي أجل قدرا من أن يكون مملوكا ، بل ربما قيل بعدم جواز شهادته ( 6 ) ، مع أنه لا يقدر على شئ [ و ] ليس له من الأمر شئ ، خلافا للشرائع ( 7 ) وشرحه ( 8 ) وشرح الكتاب ( 9 ) بل حاشيته ( 10 ) ، للاطلاقات الحاكمة على الأصل ، السليمة عن
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 6 ، الباب 2 من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأول . ( 2 ) المبسوط 8 : 101 . ( 3 ) انظر المهذب 2 : 599 ، ونسبه في غاية المراد : 294 إلى الشيخ والقاضي والكيدري ونجيب الدين ، وقال : ويلوح من كلام ابن حمزة . ( 4 ) الروضة البهية 3 : 62 ، وفيه : بل نسب اعتبار الحرية فيها على الأشهر . ( 5 ) من " ش " . ( 6 ) قاله ابن الجنيد ، كما في المختلف 1 : 720 . ( 7 ) الشرائع 4 : 68 . ( 8 ) المسالك 2 : 283 . ( 9 ) مجمع الفائدة 12 : 15 . ( 10 ) غاية المراد : 294 .