تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
هذا ، مع استفاضة الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله بأنه إذا تقاضى عندك رجلان فلا تقض لأحدهما حتى تسمع من الآخر ( 1 ) ، وفي بعضها : " حتى تسأل الآخر " ( 2 ) . وفي بعضها التعليل بأنه أجدر أن تعلم الحق ( 3 ) ، وفي بعضها قال علي عليه السلام : " فما شككت في قضاء بعد ذلك " ( 4 ) . وعن مولانا الرضا عليه السلام : " إن هذه خطيئة داود على نبينا وآله وعليه السلام في قضية الخصمين ، حيث قال : ( لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ) ( 5 ) ولم يسأل المدعي البينة ، ولم يقبل على المدعى عليه فيقول له : ما تقول " ( 6 ) ( 7 ) .
وكيف كان ، فإذا ( طولب الخصم ) بالجواب فإما أن يجيب أو يسكت . وربما يجعل السكوت أيضا جوابا ، لرتب بعض أحكام الانكار عليه ، إذ لا يعد انكارا وامتناعا عرفا ، والجواب إما اعتراف وإما إنكار . ( فإن اعترف ) بالمدعى وكان جامعا لشرائط قبول الاعتراف ، ثبت
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 158 ، الباب 4 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 2 و 7 . ( 2 ) الوسائل 18 : 159 الباب 4 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 6 ، وفيه : دون أن تسأل من الآخر . ( 3 ) الوسائل 18 : 159 ، الباب 4 من أبواب آداب القاضي ، الحديث 7 . ( 4 ) الوسائل 18 : 159 ، الباب 4 من أبواب آداب القاضي ، الحديث 6 . ( 5 ) سورة ص : 24 . ( 6 ) الوسائل 18 : 159 ، الباب 4 من أبواب آداب القاضي ، الحديث 5 ، نقلا بالمعنى . ( 7 ) ورد في " ق " - هنا - زيادة : " ثم إن الظاهر أن الحاكم لو كان عالما بالحق " ، وأوردها ناسخ " ش " أيضا إلا أنه شطب عليها .