تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
فإذا تم سبب الحكم ثبت حق المدعي ، فإيقاف الحكم لحق المانع ( 1 ) ففي الحبس جمع بين الحقين ، وفي الاطلاق تضييع لحق المدعي ، كما أن في الحكم إضاعة حق المنكر . وأما على القول بشرطية العدالة ، فلم يتم ما على المدعي من إقامة سبب الحكم . وأما ما ذكره للشيخ من الاستناد إلى أصالة العدالة ، فهو حسن على مذهب الشيخ ، لتمام سبب الحكم وبقاء حق المنكر ، والابتناء الذي ذكره إنما هو على المذهب المشهور في العدالة . فحاصل ما ذكره : أنا لو قلنا بأصالة العدالة صح قول الشيخ وإن كانت العدالة شرطا ، ولو قلنا بعدمها فالمسألة مبتنية على كون العدالة شرطا أو مانعا . فقد أتى قدس سره في المسألة بما لا مزيد عليه ، غير أن المختار هو القول المشهور إن ( 2 ) قلنا بمانعية الفسق ، لأن تمام السبب لا يحصل إلا برفع المانع فهو أيضا لحق المدعي ، وسقوطه مع الاعتراف لو قلنا به فليس لكونه حقا للمنكر .
( و ) اعلم أنه ( لا تثبت التزكية ) في ظاهر الشريعة للحاكم ( إلا بشهادة عدلين ) ، للأصل وظهور الاجماع . [ )
وكذا الترجمة .
ويجب في كتاب القاضي العدالة والمعرفة ، ويستحب الفقه ) ] ( 3 ) .
( وكل حكم ظهر ) واتضح ( بطلانه ) إما لمخالفته لطرق قطع
هامش
( 1 ) كذا ظاهرا . ( 2 ) في " ش " : وإن . ( 3 ) من الإرشاد ، ولم نقف على شرح لهذه العبارة .