فإذا تم سبب الحكم ثبت حق المدعي ، فإيقاف الحكم لحق المانع ( 1 )
ففي الحبس جمع بين الحقين ، وفي الاطلاق تضييع لحق المدعي ، كما أن
في الحكم إضاعة حق المنكر .
وأما على القول بشرطية العدالة ، فلم يتم ما على المدعي من إقامة
سبب الحكم .
وأما ما ذكره للشيخ من الاستناد إلى أصالة العدالة ، فهو حسن على
مذهب الشيخ ، لتمام سبب الحكم وبقاء حق المنكر ، والابتناء الذي ذكره
إنما هو على المذهب المشهور في العدالة .
فحاصل ما ذكره : أنا لو قلنا بأصالة العدالة صح قول الشيخ وإن
كانت العدالة شرطا ، ولو قلنا بعدمها فالمسألة مبتنية على كون العدالة شرطا
أو مانعا . فقد أتى قدس سره في المسألة بما لا مزيد عليه ، غير أن المختار هو القول
المشهور إن ( 2 ) قلنا بمانعية الفسق ، لأن تمام السبب لا يحصل إلا برفع المانع
فهو أيضا لحق المدعي ، وسقوطه مع الاعتراف لو قلنا به فليس لكونه حقا
للمنكر .
( و ) اعلم أنه ( لا تثبت التزكية ) في ظاهر الشريعة للحاكم
( إلا بشهادة عدلين ) ، للأصل وظهور الاجماع . [ )
وكذا الترجمة .
ويجب في كتاب القاضي العدالة والمعرفة ، ويستحب الفقه ) ] ( 3 ) .
( وكل حكم ظهر ) واتضح ( بطلانه ) إما لمخالفته لطرق قطع
هامش
( 1 ) كذا ظاهرا .
( 2 ) في " ش " : وإن .
( 3 ) من الإرشاد ، ولم نقف على شرح لهذه العبارة .