تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
وإظهار عدالته " ( 1 ) . وقوله عليه السلام في هذه الرواية - بعد الحث على فعل الصلوات الخمس جماعة - : " ولولا ذلك لم يكن لأحد أن يشهد لأحد بالصلاح " . وقوله عليه السلام في الرواية المحكية عن الخصال : " ثلاث من كن فيه أوجبت ( 2 ) له أربعا على الناس : إذا حدثهم فلم يكذبهم ، وإذا وعدهم فلم يخلفهم ، وإذا خالطهم فلم يكذبهم ، وجب عليهم أن يظهروا في الناس عدالته ، ويظهر فيهم مروته ، ويحرم عليهم غيبته ، ووجبت أخوته " ( 3 ) . ولا ريب أن المذكور فيها وفي الرواية السابقة من موجبات اظهار العدالة والصلاح لا يوجب سوى الظن البالغ حد الوثوق . ويؤيده أيضا - بعد ما ذكرنا من الأخبار ( 4 ) المتقدمة الدالة على جواز العمل في قبول الشهادة بقول من وثق بثبوت الملكة [ فيه ] ( 5 ) - ما سيأتي في باب الشهادات من القاعدة المستفادة من بعض الأدلة ، أن كلما جاز العمل به من الطرق الشرعية الظاهرية جاز الاستناد إليه في الشهادة ، ومنه يظهر
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 288 ، الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث الأول . ( 2 ) في المصدر : أو جبن . ( 3 ) الخصال : 208 ، باب الأربعة ، الحديث : 29 ، وفيه : ثلاث من كن فيه أو جبن له أربعا على الناس : من إذا حدثهم لم يكذبهم ، وإذا خالطهم لم يظلمهم ، وإذا وعدهم لم يخلفهم ، وجب أن تظهر في الناس عدالته ، وتظهر فيهم مروءته ، وأن تحرم عليهم غيبته ، وأن تجب عليهم أخوته ، وانظر الوسائل 18 : 293 ، الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث 16 . ( 4 ) في " ق " : بالأخبار . ( 5 ) من " ش " .
القضاء والشهادات — صفحة 131 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم