وطهارة الماء الذي يتوضؤون به ، وملكيَّة الثياب التي يصلون فيها ، والأموال التي يتعاملون بها ، و « لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا » « 1 » .
أما المرجعية المؤسساتية حيث يفترض فيها انحصار الشرعية بمن تختاره المؤسسة فلا يمكن فاعليتها دينياً إلّا بإقامة الدليل الشرعي الكافي في العذر عليها وعلى جميع أركانها ومقوماتها ، مثل من له حق تشكيل اللجنة . وتحديد صلاحيتها من حيثية نصب المرجع فقط ، أو الرقابة عليه ، أو عزله إذا فقد الأهلية .
وتحديد عدد أعضائها ، ومرتبتهم من العلم والتقوى ، وكيف يعرف ذلك فيهم ، وما هو الموقف عند اختلافهم . . . إلى غير ذلك .
ثم إذا كان الغرض من المرجعية المذكورة رفع الاختلاف فلابد من كون تلك الأدلة قطعية إجماعية غير قابلة للتشكيك والخلاف . ولا يظن بأحد توهم إمكان ذلك بعد أن مضى على عصر بيان التشريع أكثر من ألف عام من حين غيبة الإمام ( عجل الله فرجه ) .
هامش
( 1 ) البقرة : 286 .