س 28 : هل أن الشياع في إثبات الأعلمية حجة في نفسه وإن لم يوجب العلم والاطمئنان ، أم أنه يكون حجة إذا أوجب العلم أو الاطمئنان ؟
- المراد بالشياع هو الشياع بين أهل الخبرة مع استناد أخبارهم للاطلاع على حال الرجل وغيره من الأطراف من طريق الاطلاع على مطالبهم العلمية وطريقتهم في الاستدلال من دون معارض معتد به ولو لكون كثرتهم موجبة للاطمئنان بخطأ المعارض لندرته .
ومثل هذا الشياع يوجب الاطمئنان أو العلم بالأعلمية .
وإنما يحتاج الشياع حينئذ عند عدم عدالة الشهود أو عند وجود المعارض أما مع عدالتهم وعدم المعارض فتكفي البينة .
وأما الشياع الذي لا يبتني على ما ذكرنا فلا عبرة به كالشياع بين العامة المستند لقول اشخاص قليلين بين أهل الخبرة المبتني على غير ما سبق ولو لعدم اهتمامهم بالفحص عن حال الآخرين أو لاعتمادهم على قول غيرهم من دون فحص عن حال الأطراف بأنفسهم وغير ذلك .
س 29 : هل يستطيع المكلف أن يحتاط في بعض المسائل أي يقلد في البعض ويحتاط في الاخر ؟
- نعم يجوز له ذلك .
س 30 : لو صعب تشخيص الأعلم وتحرج الاحتياط بين المجتهدين فهل يحق اختيار المجتهد الأسهل في فتواه ما دام له حق الاختيار إذا لم يستطيع تشخيص الأورع منهم كذلك ؟
- نعم يحق له ذلك . لكن ليحذر من تأثير رغبته في التخفيف على اختياره ، بحيث يختار المرجوح ويغفل عن المرجحات .
س 31 : كيف يصبح المرجع زعيماً للحوزة العلمية ؟
- هذا لقب مستحدث ليس له مصطلح مثبت عند أهل العلم .
الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 14
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٤