تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
الرجوع إلى أي مجتهد عادل . نعم ، في خصوص التصرف بسهم الامام [ عليه السلام ] اللازم ترجيح الأوثق الأعرف بمواقع الصرف الاقدر على ذلك . س 17 : مؤمن بقي على تقليد الإمام الخوئي [ قدس سره ] بعد وفاته فهل تأذنون له البقاء على تقليده والعمل بفتاواه الموجودة في الرسالة العملية والتي لم يكن قد تعلمها أثناء حياته علماً بأن الامام الخوئي لا يجيز البقاء على تقليد المجتهد الميت إلا في المسائل التي تعلمها أثناء حياته ؟ - نعم يجوز العمل بجميع المسائل حتى التي لم يتعلمها حتى يثبت عند المكلف في الاحياء من هو أعلم من السيد الخوئي [ قدس سره ] . س 18 : إذا ظن المكلف أن المجتهد الذي يقلده قد أفتى بفتوى تناسب ظروف التقية فهل يجب على المكلف أن يعمل بتلك الفتوى وهل يجب على المكلف العمل بتلك الفتوى إذا تحول ظنه إلى يقين ؟ - لا يكفي في العمل الظن ، بل لابد فيه من اليقين بصدور الفتوى من المقلد . س 19 : إذا قلدت مجتهداً يقول بعدم ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي فهل يجوز لي العمل على ما صدر عن سماحتكم وباقي مكاتب العلماء أيدهم الله حول الرؤية وهل هناك فرق فيما إذا حكم الحاكم الشرعي أو ثبت عنده ؟ - نعم يجوز ذلك إذا كانت هناك قناعة بالمجتهد الذي ثبت عنده الهلال وقناعة بقيام الحجة الشرعية لديه . والفرق بين الحكم والثبوت أن الحكم يكون ملزماً على المسلمين إلا إذا ثبت خطأ المجتهد بناءً على القول بنفوذ حكم الحاكم الشرعي وإن الثبوت هو مجرد اكتمال القناعة لدى المجتهد ولا يجب على غيره متابعته إلا أن يقتنع مثله ولو تبعاً لقناعته لحسن ظنه بتثبته .