فلو دفع لي شخص يقلد عمراً خمساً ، فهل يجوز لي أن أدفعه إلى زيد الذي هو في اعتقادي الأعلم والذي هو في نظر الدافع ليس بأعلم ؟
- المال المدفوع إليك أمانة من الدافع لا يجوز التعدي فيها عما عينه ، فإذا عينه للأعلم بنظرك أو للأعلم بنظره اقتصرت على ما عين ، وإذا أطلق لأنه لا يرى وجوب تسليم المال للأعلم ولو لأن مقلده لا يقول بذلك كنت مخيراً .
والمهم عدم الخروج عن الطريق الذي يريده دافع المال ، فإن الله تعالى يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها .
س 14 : إذا قلد المكلف مجتهداً فمات ثم رجع إلى الحي الأعلم في مسألة البقاء فخيره بين تقليد الأعلم الميت وبين تقليد الحي فقلد الحي فمات هذا المجتهد ، فهل يقلد المكلف الأعلم من الاحياء أم يحسب حساب المجتهد الأعلم الأول ؟
- يجب تقليد الحي على التفصيل المتقدم إلا في فروض نادرة غير عملية .
س 15 : سمعنا أنه عمل العامي من دون تقليد ولا احتياط باطل فلو كنت مقلداً لزيد فتوفي ومن ثم بعده عمرو وأنا لا أعرفه هل يجب علي أن أرجع إليه في نفس اللحظات باعتباري حينئذ لو لم أقلده فيكون عملي بلا تقليد ؟
- يجب البقاء على تقليد الميت ما لم يعلم بأعلمية الحي بوجه معتد به .
س 16 : لو توقف عمل العامي في مسألة معينة على رأي أو إجازة الحاكم الشرعي ، فهل يمكنه الرجوع إلى أي مجتهد عادل أم لا بد من مراجعة مقلده فقط ؟
- يجب الرجوع لمقلده في معرفة الحكم الشرعي فيعمل برأيه فيه دون رأي غيره .
وأما الإجازة في التصرفات التي تحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي فيكفي
الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 10
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٠