تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
الحركات الصلاتية الواجبة تصرفاً فيهما ، وتبطل مع الالتفات لذلك ولحرمته . ( مسألة 284 ) : المحبوس في المكان المغصوب له أن يصلي فيه صلاة المختار إذا لم توجب تصرفاً مضراً بالمكان زائداً على ما يقتضيه بقاؤه فيه . ( مسألة 285 ) : من سبق إلى مكان في المسجد أو المشهد أو غيرهما من الأماكن العامة فهو أحق به ، وتحرم مزاحمته فيه ، ولو قهره شخص ونحّاه وأخذ مكانه كان آثماً ما دام الأول غير معرض عن المكان ، لكن لو صلّى فيه الغاصب لم تبطل صلاته ، إلا إذا كان استمراره في المكث من أجل الصلاة بحيث لا يمكث لولاها ، فإنه إذا كان كذلك والتفت لحرمة مكثه حينئذٍ بطلت صلاته . ( مسألة 286 ) : لابد في سبق الشخص للمكان الموجب لأحقّيته به من جلوسه فيه وإشغاله في ما هو معدٌّ له من عبادة أو نحوها ، ولا يكفي وضعه شيئاً فيه كسجادة وسبحة . ( مسألة 287 ) : إذا سبق شخص لمكان من الأماكن العامة وأشغله فيما هو مُعَدّ له وصار أحق به ، ثم قام عنه ، فإن قام معرضاً عنه سقط حقه ، وإن قام ناوياً للعود إليه لم يحل لغيره مزاحمته فيه [ وإن لم يترك فيه شيئاً لتحجيره ] ، إلا أن تطول المدة بحيث يلزم تعطيل المكان عرفاً فيسقط حقه . ( مسألة 288 ) : لا بأس بصلاة الرجل والمرأة في مكان واحد ، متقدمة عليه ومحاذية له ومتأخرة عنه . نعم يكره ذلك كراهة شديدة ، إلا أن يتقدم الرجل ولو بصدره - بحيث إذا سجدا يحاذي رأسها ركبتيه - أو يكون بينهما حائل - كجدار ونحوه - وإن كان قصيراً لا يمنع من المشاهدة ، أو يكون بينهما مسافة عشر أذرع بذراع اليد - تقارب خمسة أمتار - ودون ذلك أن يكون بينهما ما لا يتخطى - ويقارب المتر والربع - ودون ذلك أن