تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
بالساتر الاضطراري وهو أمور مترتبة . . 1 - الحشيش وورق الشجر والقرطاس ونحوها . 2 - الطين والوحل يطلي به ليستر ما يجب ستره . 3 - الحفيرة الضيّقة التي يتم بها ركوعه وسجوده . 4 - البناء الضيق والتنور ونحوهما [ ولا بد في الأخيرين من أن يستر عورته بيديه ] ولا يجتزأ من هذه الأمور الأربعة بالمتأخر إلا مع تعذر المتقدم [ حتى في الأخيرين ] . ( مسألة 279 ) : من لم يجد ساتراً حتى ما تقدم ، فإن رآه أحد صلى جالساً ، وإن لم يره أحد صلى من قيام لكنه يجلس للتشهد والتسليم وفي الحالين يومئ للركوع والسجود ، ويستر قُبله بيديه ويتعمد أن لا ينفرج ليستر الدبر بالإليتين . ( مسألة 280 ) : إذا اضطر إلى لبس الساتر الفاقد للشروط السابقة لبردٍ أو غيره صحت صلاته فيه . ( مسألة 281 ) : إذا انحصر الساتر بالفاقد للشروط السابقة ولم يكن مضطراً إلى لبسه - لبرد أو نحوه - ففي المغصوب والحرير والذهب يجب الصلاة عارياً بالكيفية المتقدمة في المسألة ( 279 ) . [ وفي النجس وغير المأكول يجمع بين الصلاة به والصلاة عارياً ] . ( مسألة 282 ) : يستحب الصلاة في أنظف الثياب وفي البياض ، وتكره الصلاة في السواد عدا الخف والعمامة والكساء أو العباءة ، وفي ثوب أو خاتم فيه صورة ذي روح ، وهناك مستحبات ومكروهات كثيرة تطلب من المطولات . ( مسألة 283 ) : تحرم الصلاة في المكان والفضاء المغصوبين إذا كانت