بالساتر الاضطراري وهو أمور مترتبة . .
1 - الحشيش وورق الشجر والقرطاس ونحوها .
2 - الطين والوحل يطلي به ليستر ما يجب ستره .
3 - الحفيرة الضيّقة التي يتم بها ركوعه وسجوده .
4 - البناء الضيق والتنور ونحوهما [ ولا بد في الأخيرين من أن يستر عورته بيديه ] ولا يجتزأ من هذه الأمور الأربعة بالمتأخر إلا مع تعذر المتقدم [ حتى في الأخيرين ] .
( مسألة 279 ) : من لم يجد ساتراً حتى ما تقدم ، فإن رآه أحد صلى جالساً ، وإن لم يره أحد صلى من قيام لكنه يجلس للتشهد والتسليم وفي الحالين يومئ للركوع والسجود ، ويستر قُبله بيديه ويتعمد أن لا ينفرج ليستر الدبر بالإليتين .
( مسألة 280 ) : إذا اضطر إلى لبس الساتر الفاقد للشروط السابقة لبردٍ أو غيره صحت صلاته فيه .
( مسألة 281 ) : إذا انحصر الساتر بالفاقد للشروط السابقة ولم يكن مضطراً إلى لبسه - لبرد أو نحوه - ففي المغصوب والحرير والذهب يجب الصلاة عارياً بالكيفية المتقدمة في المسألة ( 279 ) . [ وفي النجس وغير المأكول يجمع بين الصلاة به والصلاة عارياً ] .
( مسألة 282 ) : يستحب الصلاة في أنظف الثياب وفي البياض ، وتكره الصلاة في السواد عدا الخف والعمامة والكساء أو العباءة ، وفي ثوب أو خاتم فيه صورة ذي روح ، وهناك مستحبات ومكروهات كثيرة تطلب من المطولات .
( مسألة 283 ) : تحرم الصلاة في المكان والفضاء المغصوبين إذا كانت
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 97
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٩٧