تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
الجبهة بزيادة الاعتماد صح السجود . ( مسألة 300 ) : يشترط في مكان المصلي أن يكون بحيث يستقر فيه المصلي وتتحقق له الطمأنينة المعتبرة في الصلاة ، فلا تصح على الدابة وفي السفينة والسيارة والقطار والطائرة . إلا مع تحقق الطمأنينة عرفاً بأن لا يكون لها اهتزاز معتدّ به وتتحقق بها الصلاة التامة بالركوع والسجود والاستقبال وغيرها . كما أنه مع الضرورة ولو لضيق الوقت تصح الصلاة فيها بالميسور ، وحينئذٍ ينحرف إلى القبلة كلّما انحرفت ، وإن تعذر الاستقبال في بعضها أو في جميعها سقط . والأولى اختيار الأقرب للقبلة فالأقرب . وكذا الحال في الماشي وغيره من المعذورين . هذا كله في الفريضة وأما في النافلة فيجوز الإتيان بها ماشياً وراكباً اختياراً ، كما سبق في الفصل الأول . ( مسألة 301 ) : يستحب إيقاع الصلاة في المسجد ، بل في بعض النصوص أن الصلاة في المسجد فرادى أفضل من الصلاة في غيره جماعة ، وأفضل المساجد المسجد الحرام والصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة في غيره من المساجد ، ثم مسجد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة في غيره من المساجد ، ثم مسجد الكوفة والمسجد الأقصى والصلاة فيهما تعدل ألف صلاة - وفي بعض النصوص مفاضلة بينهما - ثم المسجد الجامع وهو المسجد الأعظم في البلد والصلاة فيه بمائة صلاة ، ثم مسجد القبيلة والصلاة فيه بخمس وعشرين صلاة ، ثم مسجد السوق والصلاة فيه باثنتي عشرة صلاة ، وصلاة المرأة في بيتها أفضل ، وأفضل البيوت المخدع وهو البيت الصغير الذي يكون داخل بيتها . ( مسألة 302 ) : تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة ( عليهم السلام ) ، وقد ورد أن الصلاة عند علي ( عليه السلام ) بمائتي ألف صلاة .