تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
الأول : الطهارة ، على تفصيل تقدم في مبحث النجاسات . الثاني : الإباحة ، فتبطل الصلاة في المغصوب إذا كان يتحرك بحركات الصلاة الواجبة ، كالهوي للركوع والسجود والقيام منهما ، بحيث تكون الأفعال اللازمة في الصلاة تصرفاً فيه . نعم هو مختص بحال الالتفات على ما تقدم عند الكلام في نية الوضوء وتقدم كثير من الفروع المتعلّقة بذلك . ولا يختص الشرط المذكور باللباس ، بل يعم كل ما يتحرك بحركات الصلاة الواجبة وإن كان فراشاً أو محمولًا كالدراهم . الثالث : أن لا يكون من الميتة ، [ حتى الطاهرة منها إذا كانت من حيوان له جلد ينتفع به ، دون مثل ميتة البق والقمل . ولا يختص الشرط المذكور بالملبوس بل يعم المحمول ] . الرابع : أن لا يكون من أجزاء ما لا يحل أكل لحمه ، [ حتى من غير ذي النفس السائلة ، إذا كان له لحم ، دون مثل البق والبرغوث . ويعم هذا الشرط المحمول حتى الشعرات الواقعة على الثوب ] . الخامس : أن لا يكون من الذهب الملبوس ، - كالخاتم - أو المحمول الظاهر الذي يتزين به كالوسام ] أو الملبوس غير الزينة ] فتبطل الصلاة به . بل يحرم التزين به [ ولبسه ] مطلقاً حتّى في غير حال الصلاة . السادس : أن لا يكون من الحرير الخالص ، فتبطل الصلاة به ، بل يحرم لبسه حتى في غير حال الصلاة . ويختص هذان الشرطان بالرجل ، أما المرأة فلا بأس بلبسها للذهب والحرير وصلاتها فيهما . ( مسألة 277 ) : إذا أخل بالشروط المذكورة جهلًا أو نسياناً صحت الصلاة ، إلا في الطهارة وعدم الميتة ، على ما تقدم تفصيله في مبحث النجاسات . ( مسألة 278 ) : إذا فقد المصلي الثوب ونحوه مما يتستر به اجتزأ