ولا إعادة عليه ، وإن كان انحرافه أكثر من ذلك بحيث تتجاوز ما بين اليمين واليسار إلى الخلف فإن تبين ذلك في الوقت أعاد الصلاة وإن كان بعد الوقت مضت صلاته ولا قضاء عليه ، حتى لو كان مستدبراً للقبلة . أما لو تبين ذلك في أثناء الصلاة فإن كانت القبلة أمامه في ما بين يمينه ويساره انحرف إليها وأتم صلاته ، وإن كان انحرافه أكثر من ذلك بطلت صلاته ووجب استئنافها إلى القبلة .
الفصل الثالث : في لباس المصلي ومكانه
يجب على الرجل حال الصلاة ستر العورة ، وهي القضيب والأنثيان والدبر . وفي المرأة جميع جسدها عدا الوجه والكفين والقدمين إلا الأمة والصبية التي لم تحض بعد وإن كانت مكلفة ، فإن لها كشف الرأس والرقبة [ واللازم - مع الإمكان - أن يكون الساتر من سنخ الثياب واللباس كالمئزر والسراويل والقميص والرداء والقناع للمرأة ونحو ذلك . وعدم الاجتزاء بمثل ورق الشجر والحشيش واليدين ، فضلًا عن مثل الطين والوحل ونحوهما مما يطلى به البدن ويحجب عن النظر ] .
( مسألة 275 ) : إذا أخل بالستر الواجب جهلًا أو نسياناً ، فإن التفت في الأثناء وكان حين الالتفات مستوراً مضى في صلاته ، وإن لم يكن مستوراًبطلت صلاته وكان عليه استئنافها ] ، وإن لم يلتفت إلا بعد الفراغ تمت صلاته ، ولا إعادة عليه .
( مسألة 276 ) : يشترط في لباس المصلي أمور . .