1 والكتان ، ولو شكّ في حاله لا يجوز السجود عليه .
( مسألة 295 ) : يجوز مع التقية السجود على ما لا يصح السجود عليه اختياراً . وقد تقدم في الوضوء بعض الفروع المتعلقة بالتقيّة التي تنفع في المقام فراجع .
( مسألة 296 ) : إذا تعذر السجود على ما يصح السجود عليه لغير تقية سجَد على ثوبه [ ويتقدم القطن والكتان على غيرهما ] ، فإن لم يتيسّر الثوب سجد على ظهرِ كفّه . والمراد بالتعذر مجرد عدم تيسر ما يصح السجود عليه في الوقت والمكان الذي يريد المكلف الصلاة فيه - كالمسجد ونحوه - لبردٍ أو حر أو نحوهما ، ولا يشترط التعذّر التام ، فلا يجب تبديل المكان ولا تأخير الصلاة ولا غير ذلك مما يمكن معه القدرة على ما يصح السجود عليه [ نعم لا يكفي فيه فقد ما يصح السجود عليه إذا أمكن تحصيله بتأخير الصلاة أو تبديل المكان ] .
( مسألة 297 ) : لو تعذر السجود حتى على ظهر الكف جاز السجود على كل شيء ، [ ويتقدم النبات ] . والمراد بالتعذر هنا التعذر الحقيقي الذي لا يرتفع بتبديل المكان ، ولا بتأخير الصلاة .
( مسألة 298 ) : إذا سجد على مالا يصح السجود عليه جهلًا به ، أو بوجوبه ، أو سهواً ولم يلتفت إلا بعد الفراغ من السجود صحت صلاته .
( مسألة 299 ) : لابد من تمكين الجبهة مما يسجد عليه بحيث تثبت وتستقر عليه ، ولا يكفي مجرد المماسة من دون استقرار إلا عند الضرورة ، فلا يجوز مع القدرة السجود على التراب الرخو ولا على الطين غير المتماسك ، وكذا إذا كان ما يصح السجود عليه موضوعاً على المكان غير المستقر ، كالقطن المندوف . نعم إذا أمكن تحصيل الاستقرار بعد وضع
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 100
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٠٠