تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
( مسألة 270 ) : من قدم الفريضة على وقتها بطلت إلا أن يكون باعتقاد دخول الوقت وصادف دخوله قبل الفراغ منها فتصح حينئذٍ . ( مسألة 271 ) : يثبت الوقت بالعلم وبالبينة إذا شهدت عن حس - لا عن حدس وتخمين - وبأذان العارف الثقة . ( مسألة 272 ) : يجوز الإتيان بصلاة النافلة لمن عليه صلاة الفريضة أدائية أو قضائية ، فإذا ضاق وقت الفريضة وجبت المبادرة إليها .

الفصل الثاني : في القبلة

وهي الكعبة الشريفة ، وما حاذاها من تخوم الأرض إلى عنان السماء ، ويجب استقبالها في الصلاة الواجبة - مع الإمكان - وفي توابعها ، كصلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسية [ وسجود السهو ] وكذا في النوافل إذا صليت على الأرض حال الاستقرار . أما إذا صليت حال المشي أو الركوب أو في السفينة ، فلا يجب فيها الاستقبال . ( مسألة 273 ) : تثبت القبلة بالعلم وبالبينة إذا شهدت عن حس ، ومع عدمهما يجزئ العمل على قبلة المسلمين التي يصلون ويذبحون إليها وبنيت مساجدهم ومحاريبهم عليها ، ومع الجهل بها يتعين بذل الجهد في معرفتها حتى يحصل الظن فإن لم يتيسر له ذلك أجزأته صلاة واحدة إلى أي جهة يحتمل أنها القبلة ، وإن كان الأفضل الصلاة إلى أربع جهات . ( مسألة 274 ) : من صلى إلى جهة وهو يرى أنها القبلة أو قامت حجة له على ذلك [ أو كان متحيراً يجتزئ بالاحتمال ] وبعد الفراغ تبين أنها ليست إلى القبلة ، فإن كانت القبلة أمامه في ما بين يمينه ويساره صحت صلاته