( مسألة 264 ) : يجب تقديم المغرب على العشاء ، ومن قدم العشاء عمداً بطلت صلاته ، ومع النسيان إن تذكر قبل القيام للرابعة عدل بنيّته إلى المغرب وأتمها ثم جاء بالعشاء ، وإن ذكر بعد القيام للرابعة بطلت ، وإن ذكر بعد الفراغ صحت ، ووجب عليه الإتيان بالمغرب لا غير ، ولا فرق في هذه المسألة وما قبلها بين الأدائيتين والقضائيتين .
( مسألة 265 ) : من المستحبات المؤكدة التعجيل بالصلاة في أول وقتها ، ومن المكروهات الشديدة تأخيرها . والأخبار في ذلك كثيرة جداً ، منها ما عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) أنه قال :
« إن الصلاة إذا ارتفعت في أول وقتها رجعت إلى صاحبها وهي بيضاء مشرقة تقول : حفظتني حفظك الله ، وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مظلمة تقول : ضيّعتني ضيّعك الله » .
فالأمل بالمؤمنين الاهتمام بذلك والالتزام به حتى يتعوّدوا عليه فيخفّ عليهم .
( مسألة 266 ) : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن يبلغ الظل الحادث سُبعي الشاخص تقريباً . ووقت نافلة العصر من أول وقتها إلى أن يبلغ الظل أربعة أسباع الشاخص تقريباً ويجوز تقديمهما على الزوال وإن كان الأفضل في غير يوم الجمعة التأخير عنه .
( مسألة 267 ) : وقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى نصف الليل [ وكذا نافلة العشاء ] .
( مسألة 268 ) : وقت نافلة الليل من منتصف الليل إلى الفجر الصادق .
( مسألة 269 ) : وقت نافلة الفجر السدس الأخير من الليل ويجوز دسها في صلاة الليل ، فإذا طلعت الحمرة المشرقية بعد الفجر ولم يصلها كان الأولى تأخيرها عن فريضة الفجر .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 93
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٩٣