اختياراً . كما يجوز الإتيان بها اختياراً حال المشي والركوب ويومئ في الحالين للركوع والسجود [ ويكون الإيماء للسجود أخفض ] . أما الفرائض فلا يجوز الإتيان بها حال المشي أو الركوب إلا عند تعذر المكث أو الاستقرار على الأرض ، كما لا يجوز الإتيان بها حال الجلوس إلا عند تعذر القيام .
( مسألة 260 ) : وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب ، ووقت المغرب والعشاء من المغرب إلى نصف الليل وهو منتصف ما بين مغيب الشمس وطلوع الفجر ، فلا يجوز تأخيرهما عنه لكن لو أخرهما [ عمداً ] أو اضطراراً - لنوم أو نسيان [ أو حيض ] أو غيرها - بادر إليهما قبل الفجر ، ولكن ينوي بهما حينئذٍ الأمر الفعلي المردد بين الأداء والقضاء . ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس .
( مسألة 261 ) : المغرب عبارة عن غروب الشمس ومع الشك فيه لابدّ من اليقين به . ويكفي في معرفته ذهاب الحمرة التي تظهر في جانب المشرق عند مغيب الشمس . بل يكفي تغير الحمرة وذهاب الصفرة . وأما مع اليقين به فتجوز الصلاة وإن كان الأفضل الانتظار قليلًا بما يقارب ذهاب الحمرة .
( مسألة 262 ) : يجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقتهما المتقدم وبين المغرب والعشاء في وقتهما المتقدم في السفر والحضر ، من غير مطر ولا ضرر ، تأسياً بالنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على ما رواه الفريقان شيعة أهل البيت ( عليهم السلام ) وغيرهم .
( مسألة 263 ) : يجب تقديم الظهر على العصر ، ومن قدم العصر عمداً بطلت صلاته ، ومع النسيان فإن ذكر في الأثناء عدل بنيته إلى الظهر وأتمها ظهراً ثم جاء بالعصر ، وإن ذكر بعد الفراغ [ جعل ما أتى به ظهراً ، ثم يأتي بأربع ركعات بنيّة ما في الذمة مردّدة بين الظهر والعصر ] .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 92
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٩٢