تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
المسجد إذا كانت هتكاً له [ بل مطلقاً ] . نعم لا تجب إزالتها عن باطن أرضه حتى لو أمكن من دون تخريب . ( مسألة 244 ) : يلحق بالمسجد في حرمة التنجيس ووجوب التطهير فراش المسجد وجميع توابعه ، إلا ما ابتنى وقفه على التعريض للنجاسة كالخشب المعد لوضع الأحذية . ( مسألة 245 ) : يحرم تنجيس المشاهد المشرفة ويجب تطهيرها إذا كان بقاء النجاسة هتكاً لها ، وكذا الحال في المصحف الشريف وجميع ما يكتسب قدسية بنسبته لجهة مقدسة ككسوة الكعبة المعظمة وتربة الحسين ( عليه السلام ) المأخوذة للتبرك .

المبحث الثاني : في التطهير من النجاسة

وهو يختلف باختلاف المطهرات ، وهي إثنا عشر : الأول : الماء الطاهر ، فإنه مطهر لكل متنجس يصل إليه ويستولي عليه بشروط . . 1 - زوال عين النجاسة عرفاً ، ولا يضر بقاء الأثر كاللون والرائحة والدسومة . وإذا كان قد تنجس بالمتنجس - كالصابون والأشنان - وجب زواله أيضاً أو تطهيره مع ما تنجس به باستيلاء الماء عليهما معاً . 2 - انفصال ماء الغسالة بالوجه المتعارف ، فإذا كان الجسم مماينفذ فيه الماء عُصِر أو غُمِز أو نُفِض أو نحو ذلك . 3 - ورود الماء على المتنجس ، فإذا القي المتنجس في الماء لم يطهر بل
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 82 | السيد محمد سعيد الحكيم