تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
( مسألة 230 ) : المتنجس كالنجس ينجس ما يلاقيه بالرطوبة مهما تعددت الوسائط ، من دون فرق بين الماء وغيره . ( مسألة 231 ) : سبق في المسألة ( 221 ) أن الأعيان النجسة لا تحكم بالنجاسة ما لم تخرج للظاهر ، وأن ملاقاتها في الباطن غير منجسة للملاقي . أما إذا كانت النجاسة من الظاهر ولاقت الطاهر في الباطن فلذلك صورتان : 1 - أن يكون الملاقي من الباطن كالخمر يشربه الإنسان فيلاقي فضاء الفم ، وبحكمه اللسان يذوق به الإنسان الطعام النجس ، والحكم فيها الطهارة أيضاً . 2 - أن يكون النجس والطاهر معاً من الخارج ويتلاقيان في الداخل ، وحينئذٍ إن كان الطاهر من توابع الباطن لم ينجس ، كالذي يشد أسنانه بالذهب أو يضع سناً صناعياً ثم يتمضمض بالماء النجس . [ وإن لم يكن الطاهر من توابع الباطن تنجس كما لو أدخل إصبعين في فمه وكان أحدهما نجساً فتلاقيا في الفم برطوبة ثم انفصلا واخرجا منه ] . ( مسألة 232 ) : إذا شك في نجاسة الشيء يحكم بطهارته ، كما إذا تردد الشعر بين أن يكون من الماعز أو الكلب ، أو شك في ملاقاة الطاهر للنجاسة ، أو علم بملاقاته لها وشك في وجود الرطوبة المسرية وغير ذلك . ( مسألة 233 ) : يشترط في صحة الصلاة طهارة بدن المصلي ولباسه ، وإن لم يكن ساتراً للعورة ، وكذا قضاء الأجزاء المنسية [ وسجود السهو ] نعم تصح الصلاة على الميت مع النجاسة . ( مسألة 234 ) : لابد من طهارة ما يسجد عليه بالمقدار الذي يجب إمساس الجبهة له . ولا يضر نجاسة ما زاد على ذلك من مكان المصلي وما