تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
يمسه مع الجفاف وعدم سريان النجاسة لثيابه وبدنه . ( مسألة 235 ) : من صلى مع النجاسة جهلًا بوجودها أو بكونها مانعة من الصلاة ولم يعلم إلا بعد الفراغ صحت صلاته ، ولا يعيد [ إلا في دم الحيض فإنه يعيد ] . أما إذا علم بها ونسيها وصلى فتبطل صلاته وعليه الإعادة أو القضاء [ ويجري ذلك في المحمول الذي لا يعفى عنه كسير الساعة المتخذ من الميتة لو حمله المصلي ] . ( مسألة 236 ) : إذا رأى النجاسة في أثناء الصلاة فإن علم بوجودها حين الدخول في الصلاة بطلت صلاته ، وعليه الاستئناف ، وان لم يعلم - فلذلك صورتان فلذلك صورتان : 1 - أن يعلم بوقوع بعض صلاته بها . [ وحينئذٍ تبطل الصلاة ] . 2 - أن لا يعلم بذلك فإن أمكنه التخلص منها - بإلقاء الثوب أو تطهيره - من دون محذور - كانكشاف العورة والانحراف عن القبلة - تخلص منها وأتم صلاته . وإلا استأنف الصلاة . ( مسألة 237 ) : إذا علم المكلَّف بنجاسة ثوبه أو بدنه فطهره هو أو غيره وصلى ثم ظهر بعد الفراغ بقاء النجاسة فلا إعادة عليه [ إلا أن تكون النجاسة مما يحتاج التطهير منها إلى كلفة - كالمني - واعتمد على غيره في تطهيره من دون فحص فإن عليه الإعادة ] . ( مسألة 238 ) : من لم يجد إلا ثوباً متنجساً فإن اضطر إلى لبسه - لبرد أو نحوه - صلى فيه ، [ وأما مع إمكان نزعه والصلاة عارياً فاللازم الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً بالكيفية الآتية في تعذر الساتر الشرعي من مبحث لباس المصلي ] . ( مسألة 239 ) : لا يجب على المكلف إعلام غيره بنجاسة بدنه أو ثوبه .