تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
تنجس به الماء . نعم ما يتعارف غسله في الماء المجتمع - كالثوب إذا غسل في الطشت - لا يضر في تطهيره وروده على الماء . والشرطان الأخيران مختصان بما إذا كان التطهير بالماء القليل غير المعتصم ، أما الشرط الأول فهو شرط مطلقاً حتى لو كان التطهير بالماء المعتصم ، وهو الكرّ والذي له مادة وماء المطر . ( مسألة 246 ) : إذا كان التطهير بالماء المعتصم - كالكرّ ونحوه - كفى استيلاء الماء على الجسم المتنجس مرة واحدة . أما إذا كان التطهير بالماء القليل فكذلك يكفي مرة واحدة ، إلا في موارد . . 1 - إذا كان التنجيس بالبول فإنه لابد من الصب أو الغسل مرتين ينقطع الماء بينهما ، وينفصل ماء الغسالة بعد كل منهما ، ولا يكفي استمرار الصب مدة طويلة تعادل المرتين أو أكثر . نعم إذا تنجس الثوب ببول الصبي الذي لم يتغذَّ بالطعام كفى صب الماء عليه مرة واحدة [ ثم يعصر ] . 2 - إذا كان المتنجس إناء فتطهيره يكون بوضع الماء فيه ثم تفريغه ثلاث مرات . 3 - إذا كان الإناء قد تنجس بشرب الخنزير فيه [ أو موت الجرذ فيه ] فتطهيره يكون بوضع الماء فيه ثم تفريغه سبع مرات . 4 - إذا شرب الكلب في الإناء فتطهيره يكون بغسله أولًا بالماء الممزوج بالتراب الطاهر بمقدار معتد به ، ثم بالماء وحده ، مرتين [ وإذا كان قد لطعه أو وقع لعابه فيه زيد على ذلك مرة ثالثة بالماء وحده ] وإذا طهر بالماء المعتصم لم تسقط الغسلة بالماء الممزوج بالتراب ، وإنما يكتفى بعدها بغسلة واحدة بالماء وحده . هذا ولابد في جميع الموارد المذكورة من زوال عين النجاسة بالغسلة الأولى أو قبلها ، فإذا لم تزل بها لم تحسب تلك الغسلة . ( مسألة 247 ) : إذا أمكن تطهير الإناء ونحوه من دون أن يتجمع فيه
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 83 | السيد محمد سعيد الحكيم